وفي الموطأ ليحيى بن بكير حدثنا مالك بن أنس عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه " أنه سأل أبا هريرة كيف نصلي على الجنازة؟ فقال أبو هريرة أنا لعمر الله أخبرك اتبعها من أهلها، فإذا وضعت كبرت، وحمدت الله تعالى وصليت على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أقول اللهم إنه عبدك وابن عبدك كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده ".
وقال أبو ذر الهروي أخبرنا أبو الحسن بن أبي سهل السرخسي أخبرنا أبو علي أحمد بن محمد بن رزين حدثنا علي بن خشرم حدثنا أنس بن عياض عن إسماعيل بن رافع عن رجال قال سمعت إبراهيم النخعي يقول كان ابن مسعود إذا أتى بجنازة استقبل الناس وقال يا أيها الناس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم يجتمع مائة لميت فيجتهدون له في الدعاء إلا أوهب الله لهم وإنكم جئتم شفعاء لأخيكم فاجتهدوا في الدعاء ثم يستقبل القبلة، فإن كان رجلا قام عند رأسه، وإن كانت امرأة قام عند منكبها، ثم قال اللهم عبدك وابن عبدك، أنت خلقته، وأنت هديته للإسلام، وأنت قبضت روحه وأنت أعلم بسريرته وعلانيته جئنا شفعاء له، اللهم إنا نستجير بحبل جوارك له فإنك ذو وفاء وذو رحمة أعذه من فتنة القبر وعذاب جهنم، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم نور له في قبره وألحقه بنبيه. قال يقول هذا كلما كبر، وإذا كانت التكبيرة الآخرة قال مثل ذلك ثم يقول اللهم صل على محمد وبارك على محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على أسلافنا وأفراطنا، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ثم ينصرف. كذا في جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام للحافظ ابن القيم.
وقال في زاد المعاد: وروى يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه سأل عبادة بن الصامت عن الصلاة على الجنازة فقال أنا والله أخبرك، تبدأ فتكبر ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: اللهم إن عبدك فلان كان لا يشرك بك وأنت أعلم به إن كان محسنا فزد في إحسانه، فذكر مثل حديث مالك.
قال في جلاء الأفهام: والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية لا خلاف في مشروعيتها. واختلف في توقف صحة الصلاة عليها.
قال الشافعي وأحمد في المشهور من مذهبهما إنها واجبة في الصلاة لا تصح الصلاة إلا