الثناء على الله تعالى ولا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا في الدعاء للميت شئ موقت، يقرأ من ذلك ما حضر وتيسر عليه، وذلك لما روى عبد الله بن مسعود قال " ما وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة قولا ولا قراءة، كبر ما كبر الإمام واختر من أطيب الكلام ما شئت " انتهى كلام العيني.
قلت: هكذا ذكر العيني عبد الله بن مسعود بغير سند ولم يذكر من أخرجه لكن الاقتصار على الأدعية المأثورة في صلاة الجنازة هو المتعين. وقد ثبت الأدعية عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيجئ والله أعلم.
وقال ابن القيم: فإذا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الميت كبر وحمد الله وأثنى عليه انتهى.
وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار والدعاء للميت، فأخرج الشافعي في مسنده أخبرنا مطرف بن مازن عن معمر عن الزهري أخبرني أبو أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات لا يقرأ في شئ منهن، ثم يسلم سرا في نفسه " وفيه أيضا أخبرنا مطرف بن مازن عن معمر عن الزهري حدثني محمد الفهري عن الضحاك بن قيس أنه قال مثل قول أبي أمامة انتهى.
وفي المنتقى لابن الجارود حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري قال سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف يحدث ابن المسيب قال " السنة في الصلاة على الجنازة أن تكبر ثم تقرأ بأم القرآن ثم تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه عن يمينه " قال الحافظ في التلخيص: ورجال هذا الإسناد مخرج لهم في الصحيحين انتهى. ورواية الشافعي ضعفت بمطرف ابن مازن، لكن قواها البيهقي بما رواه في المعرفة عن الحجاج بن أبي منيع عن جده عبيد الله بن أبي زياد الرصافي عن الزهري عن أبي أمامة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى رواية مطرف.
وقال الحاكم في المستدرك أخبرنا إسماعيل بن أحمد التاجر حدثنا محمد بن الحسين العسقلاني حدثنا حرملة بن يحيى حدثنا بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف، وكان من كبراء الأنصار وعلمائهم وأبناء الذين شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام