وفيه دليل على استحباب الدعاء بعد التكبيرة الآخرة قبل التسليم، وفيه خلاف، والراجح الاستحباب لهذا الحديث. كذا في النيل. وأما التسليم فقد جاء أنه يسلم عن يمينه وعن شماله كما في سائر الصلوات، والدليل على ذلك حديث عبد الله بن أبي أوفى المتقدم.
وأخرج البيهقي في المعرفة عن عبد الله بن مسعود قال " ثلاث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس، إحداهن التسليم على الجنائز مثل التسليمتين في الصلاة " انتهى. كذا نقله العيني في شرح البخاري. ونقل ابن القيم في زاد المعاد والشوكاني في النيل بلفظ " التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة " وعند ابن أبي شيبة في المصنف بسند جيد عن جابر بن زيد والشعبي وإبراهيم النخعي أنهم كانوا يسلمون تسليمتين انتهى. وقال في زاد المعاد: وأما هديه صلى الله عليه وسلم في التسليم من صلاة الجنازة فروى أنه يسلم واحدة، وروى عنه أنه كان يسلم تسليمتين.
وروى الشافعي في كتاب حرملة عن سفيان عن إبراهيم بن مسلم الهجري وفيه " كبر عليها أربعا ثم قام ساعة فسبح القوم فسلم ثم قال كنتم ترون أني أزيد على أربع وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر أربعا ولم يقل عن يمينه وشماله " ورواه ابن ماجة من حديث عبد الله المحاربي حدثنا الهجري قال " صليت مع عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة ابنة له فكبر عليها أربعا فمكث بعد الرابعة شيئا قال فسمعت القوم يسبحون به من نواحي الصفوف فسلم ثم قال. أكنتم ترون أني مكبر خمسا؟ قالوا تخوفنا ذلك، قال لم أكن لأفعل ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعا ثم يمكث ساعة فيقول ما شاء أن يقول ثم يسلم ولم يقل عن يمينه وشماله ".
وذكر السلام عن يمينه وعن شماله انفرد عنها شريك عن إبراهيم الهجري والمعروف عن ابن أبي أوفى أنه كان يسلم واحدة. ذكره الإمام أحمد وأحمد بن القاسم.
قيل لأبي عبد الله أتعرف عن أحد من أصحابه أنهم كانوا يسلمون تسليمتين على الجنازة؟
قال لا ولكن عن ستة من الصحابة أنهم كانوا يسلمون تسليمة خفيفة عن يمينه، فذكر ابن عمر وابن عباس وأبا هريرة وواثلة بن الأسقع وابن أبي أوفى وزيد بن ثابت وزاد البيهقي علي بن أبي طالب وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وأبا أمامة، فهؤلاء عشرة من الصحابة. انتهى كلام ابن القيم بتغير.
وقال الحاكم في المستدرك تحت حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف: " ثم يسلم