النبي صلى الله عليه وسلم) القطيعة قطعة أرض يقطعها الإمام لأحد (وجرسها وذات النصب) قال في فتح الودود: ضبط بفتح جيم وسكون راء. والنصب بضمتين وما اطلعت على تعيين المراد بذلك.
نعم الذي يظهر أنهما قسمان من الأرض انتهى.
قلت: قال في المجمع: ذات النصب موضع على أربعة برد من المدينة. وقال فيه في مادة جرس: الجرسة التي [أي الأرض التي] تصوت إذا حركت وقلبت انتهى والله تعالى أعلم (ثم اتفقا) أي إسحاق بن إبراهيم الحنيني وحسين بن محمد (زاد ابن النضر) هو محمد شيخ أبي داود (وكتب) هذا كتاب القطيعة (أبي بن كعب) أي بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال المنذري: قال أبو عمرو وهو غريب من حديث ابن عباس ليس يرويه عن أبي أويس [هكذا في الأصل أي عن أبي أويس عن ثور ويشبه أن يكون ليس يرويه غير أبي أويس عن ثور والله أعلم] عن ثور هذا آخر كلامه. كثير بن عبد الله بن عوف المزني لا يحتج بحديثه، وأبو أويس عبد الله بن عبد الله أخرج له مسلم في الشواهد وضعفه غير واحد.
(المأربي) نسبة إلى مأرب كمنزل بلدة باليمن (عن شمير) كعظيم (قال ابن المتوكل بن