مكبرا. في نسخ الكتاب وهكذا في الخلاصة وأما في الميزان والتقريب فبضم الجيم مصغرا.
قال الحافظ: هو القبطي مولى أبي بصرة، وذكره يعقوب بن سفيان في الثقات وقال ابن خزيمة لا أعرفه انتهى (في سفينة من الفسطاط) بضم الفاء أو كسرها فسكون السين المدينة التي فيها مجمع الناس ويقال لمصر والبصرة الفسطاط قاله السندي وفي النيل: هو اسم علم لمصر العتيقة التي بناها عمرو بن العاص انتهى. والجار والمجرور صفة سفينة أي خرجت السفينة من الفسطاط. وفي رواية لأحمد قال ركبت مع أبي بصرة من الفسطاط إلى الإسكندرية في سفينة. وفي رواية له ركبت مع أبي بصرة السفينة وهو يريد الإسكندرية (فرفع) بالراء بصيغة المجهول أي رفع أبو بصرة ومن كان معه على السفينة. وفي رواية لأحمد فدفع بالدال وهو الواضح وفي رواية له: فلما دفعنا من مرسانا أمر بسفرته فقربت (غداؤه) أي طعام أول النهار (قال) أبو بصرة (اقترب) أي لأجل الطعام، وفي رواية لأحمد ثم دعاني إلى الغداء (ألست ترى البيوت) وفي رواية لأحمد ما تغيب عنا منازلنا بعد (أترغب عن سنة رسول الله) وأخرج الترمذي من حديث محمد بن كعب قال: أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد السفر، أو قد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل، فقلت له سنة؟ فقال سنة. ثم ركب انتهى.
وقول الصحابي من السنة ينصرف إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صرح هذان الصحابيان بأن الإفطار للمسافر قبل مجاوزة البيوت من السنة. قال الخطابي: فيه حجة لمن رأى للمقيم ذي الصيام إذا سافر من يومه أن يفطر، وهو قول الشعبي وإليه ذهب أحمد بن حنبل، وعن الحسن أنه قال يفطر إن شاء وهو في بيته يوم يريد أن يخرج. وقال إسحاق بن راهويه: إذا وضع رجله في الرحل فله أن يفطر، وحكاه عن أنس بن مالك وشبهوه بمن أصبح صائما ثم مرض في يومه فإن له أن يفطر من أجل المرض قالوا فكذلك من أصبح صائما، ثم سافر لأن كل واحد من الأمرين سبب للرخصة حدث بعد ما مضى شئ من النهار.
قلت: والسفر لا يشبه المرض لأن السفر من فعله وهو الذي ينشئه باختياره والمرض شئ يحدث عليه لا باختياره، فهو يعذر فيه ولا يعذر في السفر الذي هو فعل نفسه. ولو كان في الصلاة فمرض كان له أن يصلي قاعدا، ولو سافر وهو صائم لم يكن له أن يفطر. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يفطر إذ سافر يومه ذلك، وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي، وروى ذلك عن