المكتوب والمنذور وقضاء الفوائت وصوم الكفارة، وفي معناه ما وافق سنة مؤكدة كعرفة وعاشوراء أو وافق وردا. وزاد ابن الملك: وعشر ذي الحجة أو في خير الصيام صيام داود فإن المنهى عنه شدة الاهتمام والعناية به حتى كأنه يراه واجبا كما تفعله اليهود. قلت: فعلى هذا يكون النهي للتحريم، وأما على غير هذا الوجه فهو للتنزيه بمجرد المشابهة: قال الطيبي:
واتفق الجمهور على أن هذا النهي والنهي عن إفراد الجمعة نهي تنزيه لا تحريم (فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب) هكذا في بعض النسخ وفي بعضها عنبة قال في القاموس: العنب معلوم واحدته عنبة انتهى واللحاء بكسر اللام قال التوربشتي: اللحاء ممدود وهو قشر الشجر، والعنبة هي الحبة من العنب. وفي المرقاة: قشر حبة واحدة من العنب استعارة من قشر العود (أو عود شجرة) عطفا على لحاء (فليمضغه) بفتح الضاد ويضم في القاموس: مضغه كمنعه ونصره لاكه بأسنانه، وهذا تأكيد بالإفطار لنفي الصوم. قاله علي القاري. قال المنذري: قال أبو داود: هذا الحديث منسوخ، وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة وقال الترمذي حديث حسن هذا آخر كلامه وقيل إن الصماء أخت بسر. وروي هذا الحديث من حديث عبد الله بن بسر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن حديث أبيه بسر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن حديث الصماء عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال النسائي: هذه أحاديث مضطربة انتهى كلام المنذري: والحديث أخرجه أحمد والدارمي وصححه الحاكم على شرط البخاري وقال النووي: صححه الأئمة (قال أبو داود: هذا الحديث منسوخ) ذهب إلى نسخه المؤلف. وقد طعن في هذا الحديث