أن يعسر) أي يصعب (عليكم) أي ذبحها بأن لا تجدوها أو أداء ثمنها (فتذبحوا جذعة) بفتحتين (من الضأن) قال في المصباح: الضأن ذوات الصوف من الغنم والمعز اسم جنس لا واحد له من لفظه، هي ذوات الشعر من الغنم، الواحدة شاة وهي مؤنثة، والغنم اسم جنس يطلق على الضأن والمعز انتهى. واختلف القائلون بإجزاء الجذع من الضأن وهم الجمهور في سنه على آراء أحدها أنها أكمل سنة ودخل في الثانية وهو الأصح عند الشافعية وهو الأشهر عند أهل اللغة ثانيها نصف سنة وهو قول الحنفية والحنابلة ثالثها سبعة أشهر، وحكاه صاحب الهداية عن الزعفراني، رابعها ستة أو سبعة، حكاه الترمذي عن وكيع، وقيل ثمانية، وقيل عشرة، وقيل إن كان متولدا بين شابين فستة أشهر وإن كان بين هرمين فثمانية. وفي الحديث تصريح بأنه لا يجوز الجذع ولا يجزئ. إلا إذا عسر على المضحي وجود المسنة لكن قال النووي: ومذهب العلماء كافة أنه يجزئ سواء وجد غيره أم لا، وحملوا هذا الحديث على الاستحباب والأفضل، وتقديره يستحب لكم أن لا تذبحوا إلا مسنة فإن عجزتم فجذعة ضأن، وليس فيه تصريح بمنع جذعة الضأن وأنها لا تجزئ بحال. وقد أجمعت الأمة على أنه ليس على ظاهره لأن الجمهور يجوزون الجذع من الضأن مع وجود غيره وعدمه، وابن عمر والزهري يمنعانه مع وجود غيره وعدمه فيتعين تأويل الحديث على ما ذكرنا من الاستحباب انتهى.
قلت: التأويل الذي ذكره النووي هو المتعين لحديث أبي هريرة رضي الله عنه المرفوع " نعمت الأضحية الجذع من الضأن " أخرجه الترمذي وفي سنده ضعف ولحديث أم بلال بنت هلال عن أبيها رفعه " يجوز الجذع من الضأن أضحية أخرجه ابن ماجة ولحديث مجاشع الذي