أيضا) أي فهذه الحالة التي هي قسمة الغنائم على السوية بين الشبان والمشيخة وعدم مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم في إعطاء النفل لمن أراده مثل الخروج في أن الكل خير لهم (فأطيعوني) في كل ما أقول لكم ولا تخالفوني (بعاقبة هذا) أي إعطاء النفل (منكم) وأنتم لا تعلمون قال المنذري:
وأخرجه النسائي.
(قسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسواء) فيه دليل على أنها إذا انفردت منه قطعة فغنمت شيئا كانت الغنيمة للجميع.
قال ابن عبد البر: لا يختلف الفقهاء في ذلك أي إذا خرج الجيش جميعه ثم انفردت منه قطعة انتهى. وليس المراد الجيش القاعد في بلاد الاسلام فإنه لا يشارك الجيش الخارج إلى بلاد العدو، بل قال ابن دقيق العيد إن المنقطع من الجيش عن الجيش الذي فيه الإمام ينفرد بما يغنمه. قال وإنما قالوا هو بمشاركة الجيش لهم إذا كانوا قريبا منهم يلحقهم عونه وغوثه لو احتاجوا انتهى. وسيجئ بعض البيان في الباب الآتي.
وقوله في مسند أحمد " فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على فواق " أي قسمها بسرعة في قدر ما بين الحلبتين، وقيل المراد فضل في القسمة، فجعل بعضهم أفوق من بعض على قدر عنايته أي لإيفاء الوعد وهذا أقرب. وهذا الباب لإثبات النفل والأبواب الآتية لأحكام محل النفل ولمن هو المستحق له كذا في الشرح.
(إن الله قد شفى صدري) ولفظ البيهقي وغيره كما في الدر المنثور قد شفاني الله اليوم