أبو داود: وكذلك رواه صالح بن كيسان) أي مثل رواية عقيل عن ابن شهاب. ورواية صالح عند مسلم (وابن جريج) روايته عند الدارقطني (وشعيب بن أبي حمزة) رواية شعيب عند النسائي (واسم أبي حمزة دينار وهو) أي أبو حمزة. قال في التقريب: شعيب بن أبي حمزة الأموي مولاهم، واسم أبيه دينار أبو بشر الحمصي ثقة عابد. قال ابن معين: من أثبت الناس في الزهري. قال المنذري: وأخرجه مسلم والنسائي.
(أرسل مروان) أي قبيصة (أمر) بتشديد الميم أي جعله أميرا (فخرج معه) أي مع علي زوجها (أي زوج فاطمة) (فبعث) أي زوج فاطمة (إليها) أي إلى فاطمة ((بتطليقة كانت بقيت لها) وقد كان طلقها تطليقتين قبل (إلا أن تكوني حاملا) فيه دليل على وجوب النفقة للمطلقة بائنا إذا كانت حاملا ويدل بمفهومه على أنها لا تجب لغيرها ممن كان على صفتها في البينونة، فلا يرد ما قيل إنه يدخل تحت هذا المفهوم المطلقة الرجعية إذا لم تكن حاملا، ولو سلم الدخول لكان الاجماع على وجوب نفقة الرجعية مطلقا مخصصا لعموم ذلك المفهوم (فأذن لها) فيه دليل على أنه يجوز للمطلقة بائنا الانتقال من المنزل الذي وقع عليها الطلاق البائن