مع نفر من بني مخزوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما كان في الرواية المتقدمة (أن لا تسبقيني بنفسك) هو من التعريض بالخطبة وهو جائز في عدة الوفاة وكذا في عدة البائن بالثلاث. وفيه قول ضعيف في عدة البائن، والصواب الأول لهذا الحديث (ولا تفوتيني بنفسك) تعريض بالخطبة (قال أبو داود وكذلك) أي بلفظ أن زوجها طلقها ثلاثا (رواه الشعبي) رواية الشعبي أخرجها المؤلف (والبهي) روايته أخرجها مسلم (وعطاء عن عبد الرحمن بن عاصم) رواية عطاء عن عبد الرحمن بن عاصم عن فاطمة بنت قيس، أخرجها النسائي (وأبو بكر بن أبي الجهم) روايته أخرجها مسلم (كلهم) أي الشعبي والبهي وعبد الرحمن بن عاصم وأبو بكر بن أبي الجهم (عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس أن زوجها الخ) قال المنذري: وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة مختصرا ومطولا.
(طلقها آخر ثلاث تطليقات) أي التي كانت باقية لها، وقد كان طلقها تطليقتين قبل (قال