قال النووي: أمرها به ندبا واحتياطا لأنه في ظاهر الشرع أخوها لأنه ألحق بأبيها لكن لما رأى الشبه البين بعتبة خشي أن يكون من مائه فيكون أجنبيا منها فأمرها بالاحتجاب منه احتياطا. قال المازري: وزعم بعض الحنفية أنه إنما أمرها بالاحتجاب لأنه جاء في رواية:
احتجبي منه فإنه ليس بأخ لك، وقوله: ليس بأخ لك لا يعرف في هذا الحديث بل هي زيادة باطلة مردودة والله أعلم انتهى. (فقال: هو أخوك يا عبد) وكذا وقع في رواية للبخاري، ووقع في أخرى له ولغيره بلفظ هو لك يا عبد بن زمعة واللام في قوله: لك للاختصاص لا للتمليك كما قيل. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي.
(ابني) خبر إن (عاهرت) أي زنيت، وهذه الجملة مستأنفة لإثبات الدعوة (لا دعوة) بكسر الدال أي لا دعوى نسب. قال في النهاية: الدعوة بالكسر في النسب وهو أن ينتسب الانسان إلى غير أبيه وعشيرته وقد كانوا يفعلونه فنهى عنه وجعل الولد للفراش (الولد للفراش إلخ) تقدم معناه. قال المنذري: وقد تقدم الكلام في الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب