وهي فيه، فيكون مخصصا لعموم قوله تعالى: (ولا يخرجن) كذا في النيل (فسنأخذ بالعصمة) بكسر العين أي بالثقة والأمر القوي الصحيح. قاله النووي (فطلقوهن لعدتهن) تمام الآية: (وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا (حتى لا تدري) أي قرأت إلى قوله تعالى: (لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا) (قالت) أي فاطمة (فأي أمر يحدث بعد الثلاث) أي أن الآية لم تتناول المطلقة البائن وإنما هي لمن كانت له مراجعة لأن الأمر الذي يرجى إحداثه هو الرجعة لا سواه، فأي أمر يحدث بعد الثلاث من الطلاق.
قال الحافظ في الفتح. وقد وافق فاطمة على أن المراد بقوله تعالى: (يحدث بعد ذلك أمرا) المراجعة قتادة والحسن والسدي والضحاك أخرجه الطبري عنهم ولم يحك عن أحد غيرهم خلافه. وحكى غيره أن المراد بالأمر ما يأتي من قبل الله تعالى من نسخ أو تخصيص أو نحو ذلك فلم ينحصر ذلك في المراجعة. انتهى. (وكذلك رواه يونس عن الزهري) أي مثل رواية معمر عن الزهري المذكورة (وأما الزبيدي) بالزاي والموحدة مصغرا هو محمد بن الوليد بن عامر أبو الهذيل الحمصي القاضي ثقة ثبت من كبار أصحاب الزهري (فروى الحديثين جميعا حديث عبيد الله) ولفظ حديث منصوب بدل من قوله الحديثين. وعبيد الله هذا هو ابن عبد الله بن عتبة (بمعنى معمر) أي كما روى معمر عن الزهري عن عبيد الله (وحديث أبي سلمة) عطف على قوله حديث عبيد الله (بمعنى عقيل) أي كما روى عقيل عن الزهري عن أبي سلمة.
وحاصله أن الزبيدي روى حديث عبيد الله المذكور آنفا بمعنى معمر لا بلفظه، وروى أيضا حديث أبي سلمة المذكور قبل حديث عبيد الله بمعنى عقيل الراوي عن ابن شهاب