السكنى. قال الدارقطني: قوله: وسنة نبينا هذه زيادة غير محفوظة لم يذكرها جماعة من الثقات. واحتج من لم يوجب نفقة ولا سكنى بحديث فاطمة بنت قيس واحتج من أوجب السكنى دون النفقة لوجوب السكنى بظاهر قوله تعالى: (أسكنوهن من حيث سكنتم) ولأن وجوب النفقة بحديث فاطمة مع ظاهر قول الله تعالى: (وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن) فمفهومه أنهن إذا لم يكن حوامل لا ينفق عليهن. وأجاب هؤلاء عن حديث فاطمة في سقوط النفقة بما قاله سعيد بن المسيب وغيره أنها كانت امرأة لسنة واستطالت على أحمائها فأمرها بالانتقال فتكون عند ابن أم مكتوم. وقيل: لأنها خافت في ذلك المنزل بدليل ما رواه مسلم من قولها: أخاف أن يقتحم علي، ولا يمكن شئ من هذا التأويل في سقوط نفقتها والله أعلم.
وأما البائن الحامل فتجب لها السكنى والنفقة. وأما الرجعية فتجبان لها بالإجماع. وأما المتوفى عنها زوجها فلا نفقة لها بالإجماع. والأصح عندنا وجوب السكنى لها، فلو كانت حاملا فالمشهور أنه لا نفقة كما لو كانت حائلا. وقال بعض أصحابنا: تجب وهو غلط والله أعلم. قال المنذري: وأخرجه مسلم والنسائي.
(أبا حفص بن المغيرة) وقد تقدم في الرواية الأولى أن اسم زوجها أبو عمرو بن حفص.
قال النووي: هكذا قاله الجمهور أنه أبو عمرو بن حفص، وقيل: أبو حفص بن عمرو، وقيل:
أبو حفص بن المغيرة (فيه) أي في الحديث (وحديث مالك) أي المذكور أولا (وخبر خالد بن الوليد) بالنصب عطف على الحديث أي وساق الحديث مع ذكر خبر خالد بن الوليد وهو إتيانه