له فأتت بولد لمدة الإمكان منه لحقه الولد وصار ولدا يجري بينهما التوارث وغيره من أحكام الولادة، سواء كان موافقا له في الشبه أم مخالفا، ومدة إمكان كونه منه ست أشهر من حين أمكن اجتماعهما. وأما ما تصير به المرأة فراشا فإن كانت زوجة صارت فراشا بمجرد عقد النكاح ونقلوا في هذا الاجماع وشرطوا إمكان الوطء بعد ثبوت الفراش، فإن لم يكن بأن نكح المغربي مشرقية ولم يفارق واحد منهما وطنه ثم أتت بولد لستة أشهر أو أكثر له يلحقه لعدم إمكان كونه منه. هذا قول مالك والشافعي والعلماء كافة إلا أبا حنيفة فلم يشترط الإمكان بل اكتفى بمجرد العقد. قال: حتى لو طلق عقب العقد من غير إمكان وطء فولدت لستة أشهر من العقد لحقه الولد. وهذا ضعيف ظاهر الفساد ولا حجة له في إطلاق الحديث لأنه خرج على الغالب وهو حصول الإمكان عند العقد. هذا حكم الزوجة. وأما الأمة فعند الشافعي ومالك تصير فراشا بالوطء ولا تصير فراشا بمجرد الملك حتى لو بقيت في ملكه سنين وأتت بأولاد ولم يطأها ولم يقر بوطئها لا يلحقه أحد منهم، فإذا وطئها صارت فراشا، فإذا أتت بعد الوطء بولد أو أولاد لمدة الإمكان لحقوه. وقال أبو حنيفة: لا تصير فراشا، إلا إذا ولدت ولدا واستلحقه فما تأتي به بعد ذلك يلحقه إلا إن نفاه انتهى (وللعاهر الحجر) العاهر الزاني وعهر زنى، وعهرت زنت، والعهر الزنا أي وللزاني الخيبة ولا حق له في الولد. وعادة العرب أن تقول له الحجر وبفيه الأثلب وهو التراب ونحو ذلك يريدون ليس له إلا الخيبة. وقيل: المراد بالحجر هنا أنه يرجم بالحجارة وهذا ضعيف لأنه ليس كل زان يرجم وإنما يرجم المحصن خاصة، ولأنه لا يلزم من رجمه نفي الولد عنه. والحديث إنما ورد في نفي الولد عنه (واحتجبي منه) أي من ابن أمة زمعة (يا سودة) هي بنت زمعة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم.
(٢٦٢)