الصداق والحباء لم يحدث زيادة على ذلك من شرط ولا غيره. وقال البخاري: حديث ابن عباس أصح في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب. وقال الدارقطني: في حديث عمرو بن شعيب هذا لا يثبت والصواب حديث ابن عباس.
وقال الخطابي: إنما ضعفوا حديث عمرو بن شعيب من قبل الحجاج بن أرطاة لأنه معروف بالتدليس، وحكى محمد بن عقيل أن يحيى بن سعيد قال: لم يسمعه حجاج بن عمرو. انتهى كلام المنذري.
وقال الحافظ: وأحسن المسالك في تقرير الحديثين ترجيح حديث ابن عباس كما رجحه الأئمة وحمله على تطاول العدة، فيما بين نزول آية التحريم وإسلام أبي العاص ولا مانع من ذلك انتهى.
وقال شمس الدين ابن القيم في زاد المعاد ما محصله: إن اعتبار العدة لم يعرف في