الملاعن، إذ اللعان ينتفي به النسب عنه إن نفاه في لعانه، وإذا انتفى منه ألحق بها لأنه متحقق منها (أن يرثها) أي يرث الولد الذي نفاه الرجل الملاعن من المرأة الملاعنة (وترث منه) أي ترث المرأة من الولد. والحديث سكت عنه المنذري.
(جلدتموه) أي بحد القذف (أو قتل قتلتموه) أي بالقصاص (فقال: اللهم افتح) أي احكم أو بين لنا الحكم في هذا، والفتاح الحاكم ومنه قوله تعالى: (ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم) (ثم لعن) أي الرجل (الخامسة) أي في المرة الخامسة (عليه) أي على نفسه (قال فذهبت) أي المرأة (لتلتعن) أي لتلاعن واللعان والالتعان بمعنى (مه) كلمة زجر (فأبت) أي عن أن تنزجر (لعلها أن تجيء به) أي بالولد (أسود جعدا) أي ليس سبط الشعر. قال الخطابي في معالم السنن: قوله: لعلها أن تجيء به الخ دليل على أن المرأة كانت حاملا وأن اللعان وقع على الحمل. وممن رأى اللعان على نفي الحمل مالك والأوزاعي وابن أبي ليلى والشافعي. وقال أبو حنيفة: لا تلاعن بالحمل لأنه لا يدري لعله ريح انتهى. قال المنذري:
وأخرجه مسلم وابن ماجة.