شئ من الأحاديث وإلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل المرأة هل انقضت عدتها أم لا، ولو كان الاسلام بمجرد فرقة لكانت طلقة بائنة ولا رجعة فيها فلا يكون الزوج أحق بها إذا أسلم وقد دل حكمه صلى الله عليه وسلم أن النكاح موقوف فإن أسلم الزوج قبل انقضاء العدة فهي زوجته وإن انقضت عدتها فلها أن تنكح من شاءت وإن أحبت انتظرته وإذا أسلم كانت زوجته من غير حاجة إلى تجديد نكاح. قال: ولا نعلم أحدا جدد بعد الاسلام نكاحه البتة بل الواقع أحد الأمرين، إما افتراقهما
(٢٣٣)