الاختيار من غير استفصال، وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري: إن نكحهن في عقد واحد فرق بينه وبينهن، وإن كان نكح واحدة بعد الأخرى حبس أربعا منهن الأولى فالأولى ويترك سائرهن. هذا تلخيص ما قال الخطابي في المعالم.
وقال علي القاري في المرقاة: قال المظهر فيه إن أنكحة الكفار صحيحة حتى إذا أسلموا لم يؤمروا بتجديد النكاح إلا إذا كان في نكاحهم من لا يجوز الجمع بينهن من النساء، وأنه لا يجوز أكثر من أربع نسوة وأنه إذا قال: اخترت فلانة وفلانة للنكاح ثبت نكاحهن وحصلت الفرقة بينه وبين ما سوى الأربع من غير أن يطلقهن. وقال قال محمد في موطئه: بهذا نأخذ يختار منهن أربعا أيتهن شاء ويفارق ما بقي. وأما أبو حنيفة رحمه الله فقال: الأربع الأول جائز، ونكاح من بقي منهن باطل، وهو قول إبراهيم النخعي. قال ابن الهمام: والأوجه قول محمد انتهى.
(قال أحمد بن إبراهيم: هذا هو الصواب يعني قيس بن الحارث) قال الحافظ في التقريب: قيس بن الحارث الأسدي، ويقال الحارث بن قيس، قال المنذري: وفي روايته قيس بن الحارث وضعفه بعضهم، وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وقد ضعفه