عمرو في حديثه بعد ست سنين. وقال الحسن بن علي: بعد سنتين) ووقع في رواية بعد ثلاث سنين، وأشار الحافظ في الفتح إلى الجمع فقال: المراد بالست ما بين هجرة زينب وإسلامه، وبالسنتين أو الثلاث ما بين نزول قوله تعالى: (لا هن حل لهم) وقدومه مسلما فإن بينهما سنتين وأشهرا. قال المنذري: وأخرجه الترمذي وابن ماجة. وفي حديث الترمذي بعد ست سنين، وفي حديث ابن ماجة بعد سنتين. وقال الترمذي: ليس بإسناده بأس، ولكن لا يعرف وجه هذا الحديث، ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن الحصين من قبل حفظه. وحكي عن يزيد بن هارون أنه ذكر حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد، وقال: حديث ابن عباس أجود إسنادا والعمل على حديث عمرو بن شعيب.
وقال الخطابي: وهذا أصح فإنه يحتمل أن يكون عدتها قد تطاولت لاعتراض سبب حتى بلغت المدة المذكورة في الحديث. إما الطولي منها وإما القصرى، إلا أن حديث داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس نسخه، وقد ضعف أمرها علي بن المديني وغيره من علماء الحديث. وقال بعضهم: معنى ردها عليه على النكاح الأول أي على مثل النكاح الأول في