معه كان له أن يختار إحداهما سواء كانت المختارة تزوجها أولا أو آخرا. وقال أبو حنيفة رحمه الله: إن تزوجهما معا لا يجوز له أن يختار واحدة منهما، وإن تزوجهما متعاقبتين له أن يختار الأولى منهما دون الأخيرة. كذا في المرقاة قلت: والظاهر ما ذهب إليه الأولون لتركه صلى الله عليه وسلم للاستفصال قال الخطابي: فيه حجة لمن ذهب إلى أن اختياره إحداهما لا يكون فسخا لنكاح الأخرى حتى يطلقها. قال المنذري:
وأخرجه الترمذي وابن ماجة. وقال الترمذي: حديث حسن، وفي لفظ الترمذي: اختر أيتهما شئت. ولفظ ابن ماجة: طلق، كما ذكره أبو داود.