على سبيل الحتم. وعند ابن مسعود من مرسل ابن سيرين بسند صحيح: فقالت: يا رسول الله أشئ واجب علي قال: لا (قال: لا) أي لا آمر حتما. قال الخطابي: في قول بريرة أتأمرني بذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على أن أصل أمره صلى الله عليه وسلم على الحتم والوجوب (إنما أنا شافع) أي أقوال ذلك على سبيل الشفاعة لا على سبيل الحتم عليك (فكان دموعه) أي دموع مغيث (تسيل) أي تجري لفرط محبته لها (على خده) وفي رواية البخاري على لحيته (للعباس) هو ابن عبد المطلب والد راوي الحديث (ألا تعجب من حب مغيث إلخ) قيل: إنما كان التعجب لأن الغالب في العادة أن المحب لا يكون إلا محبوبا. قال المنذري: وأخرجه البخاري بمعناه.
(فخيرها) أي بين اختيار الزوج واختيار الفسخ (وأمرها أن تعتد) أي بثلاث حيض كما أخرج ابن ماجة من طريق الثوري عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض قال المنذري: وأخرجه البخاري مختصرا وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة بمعناه.