منهما، فيجب عليه الامتناع من وطئها خوفا من هذا المحظور. انتهى. قال المنذري: وأخرجه مسلم بنحوه.
(لا توطأ) بهمز في آخره أي لا تجامع (ولا غير ذات حمل) أي ولا توطأ حائل (حتى تحيض حيضة) بالفتح ويكسر، وقوله لا توطأ خبر بمعنى النهي، أي لا تجامعوا مسبية حاملا حتى تضع حملها، ولا حائلا ذات إقراء حتى تحيض حيضة كاملة، ولو ملكها وهي حائض لا تعتد بتلك الحيضة حتى تستبرئ بحيضة مستأنفة، وإن كانت لا تحيض لصغرها أو كبرها، فاستبراؤها يحصل بشهر واحد أو بثلاثة أشهر فيه قولان للعلماء أصحهما الأول. وفيه دليل على أن استحداث الملك يوجب الاستبراء، وبظاهره قال الأئمة الأربعة. كذا قال القاري نقلا عن ميرك. قال المنذري: في إسناده شريك القاضي. وقد تقدم الكلام عليه.
(قام) أي رويفع بن ثابت (أن يسقي) بفتح أوله أي يدخل (ماءه) أي نطفته (زرع غيره) أي محل زرع لغيره (يعني) هذا قول رويفع أو غيره أي يريد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام (إتيان الحبالى) أي جماعهن. قال الخطابي: شبه صلى الله عليه وسلم الولد إذا علق بالرحم بالزرع إذا نبت ورسخ في الأرض، وفيه كراهية وطء الحبالى إذا كان الحبل من غير الواطئ على الوجوه كلها انتهى.