لمن جامع امرأته وهي حائض. قال في السبل: وقد ذهب إلى إيجاب الصدقة الحسن وسعيد لكن قالا يعتق رقبة قياسا على من جامع في رمضان. وقال غيرهما بل يتصدق بدينار أو نصف دينار.
قال الخطابي: قال أكثر أهل العلم لا شئ عليه، وزعموا أن هذا مرسل أو موقوف وقال ابن عبد البر: حجة من لم يوجب اضطراب هذا الحديث وأن الذمة على البراءة ويجب أن يثبت فيها شئ لمسكين ولا غيره إلا بدليل لا مدفع فيه ولا مطعن عليه وذلك معدوم في هذه المسألة.
قال العلامة محمد بن إسماعيل الأمير: أما من صح له كابن القطان فإنه أمعن النظر في تصحيحه وأجاب عن طرق الطعن فيه وأقره ابن دقيق العيد وقواه في كتابه الإمام فلا عذر له عن العمل به. وأما من لم يصح عنده كالشافعي وابن عبد البر فالأصل براءة الذمة فلا تقوم به الحجة انتهى. قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة.
(إذا أصابها) أي جامعها (في الدم) وفي بعض الروايات في إقبال الدم (فدينار) أي على المجامع فيه (وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار) قيل إن الحكمة في اختلاف الكفارة