محل الاستمتاع فيما عدا الفرج فمأخوذ من دليل آخر وهو جواز مباشرة الحائض فيما عدا الفرج. وذهبت الإمامية إلى جواز إتيان الزوجة والأمة بل والمملوك في الدبر. وروي عن الشافعي أنه قال لم يصح في تحليله ولا تحريمه شئ والقياس أنه حلال، ولكن قال الربيع والله الذي لا إله إلا هو لقد نص الشافعي على تحريمه في ستة كتب ويقال إنه كان يقول بحله في القديم. وفي الهدي النبوي عن الشافعي أنه قال: لا أرخص فيه بل أنهى عنه وقال: إن من نقل عن الأئمة إباحته فقد غلط عليهم أفحش الغلط وأقبحه وإنما الذي أباحوه أن يكون الدبر طريقا إلى الوطء في الفرج، فيطأ من الدبر لا في الدبر فاشتبه على السامع انتهى. كذا في
(١٤١)