الإثم (من غشيانهن) أي من وطئهن (من أجل أزواجهن من المشركين) أي من أجل أنهن مزوجات والمزوجة لا تحل لغير زوجها، فأنزل الله تعالى إباحتهن بقوله: (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) المراد بالمحصنات ههنا المزوجات ومعناه والمزوجات حرام على غير أزواجهن إلا ما ملكتم بالسبي فإنه ينفسخ نكاح زوجها الكافر وتحل لكم إذا انقضى استبراؤها (إذا انقضت عدتهن) أي استبراؤهن وهي بوضع الحمل عن الحامل وبحيضة عن الحائل، كما جاءت به الأحاديث الصحيحة.
قال الخطابي في المعالم: في الحديث بيان أن الزوجين إذا سبيا معا فقد وقعت الفرقة بينهما كما لو سبي أحدهما دون الآخر، وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأبو ثور، واحتجوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم السبي وأمر أن لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض ولم يسأل عن ذات زوج وغيرها ولا عمن كانت سبيت منهن مع الزوج أو وحدها، فدل على أن الحكم في ذلك واحد.