دقيق العيد: يحتمل أن لا يضره في دينه أيضا ولكن يبعده انتفاء العصمة. وتعقب بأن اختصاص من خص بالعصمة بطريق الوجوب لا بطريق الجواز فلا مانع أن يوجد من لا يصدر منه معصية عمدا وإن لم يكن ذلك واجبا له. وقال الداودي: معنى لم يضره أي لم يفتنه عن دينه إلى الكفر وليس المراد عصمته منه عن المعصية. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة.
(ملعون من أتى امرأة في دبرها) وفي بعض النسخ امرأته. والحديث يدل على تحريم إتيان النساء في أدبارهن، وإلى هذا ذهبت الأمة إلا القليل للحديث هذا، ولأن الأصل تحريم المباشرة إلا لما أحله الله ولم يحل تعالى إلا القبل كما دل قوله (فأتوا حرثكم أنى شئتم) وقوله (فأتوهن من حيث أمركم الله) فأباح موضع الحرث، والمطلوب من الحرث نبات الزرع، فكذلك النساء الغرض من إتيانهن هو طلب النسل لا قضاء الشهوة وهو لا يكون إلا في القبل فيحرم ما عدا موضع الحرث ولا يقاس عليه غيره لعدم المشابهة في كونه محلا للزرع. وأما