قوله (أنه شهد) أي حضر (وذكر) من التذكير (ثم قال) أي النبي للناس أي يوم أحرم أي أعظم حرمة كما في حديث جابر بن عبد الله عند أحمد (فقال الناس يوم الحج الأكبر) قيل هو يوم عرفة وقيل يوم النحر ويأتي الكلام فيه في شرح حديث علي رضي الله عنه فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم أي تعرضها عليكم حرام أي محرم ليس لبعضكم أن يتعرض لبعض فيريق دمه أو يسلب ماله أو ينال من عرضه كحرمة يومكم هذا يعني تعرض بعضكم دماء بعض وأمواله وأعراضه في غير هذه الأيام كحرمة التعرض لها في هذا اليوم في بلدكم هذا أي مكة أو الحرم المحترم في شهركم هذا أي ذي الحجة ألا لا يجني جان إلا على نفسه تقدم شرحه في باب تحريم الدماء والأموال من أبواب الفتن ألا حرف التنبيه إن المسلم أخو المسلم أي في الدين فليس يحل لمسلم أي لا يجوز ولا يباح له إلا ما أحل من نفسه أي ما أباح له أخوه من نفسه وإن كل ربا في الجاهلية موضوع أي كالشئ الموضوع تحت القدم وهو مجاز عن إبطاله لكم رؤوس أي أصول أموالكم لا تظلمون بزيادة ولا تظلمون بنقص غير ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله كذا وقع عند الترمذي في حديث عمرو بن الأحوص ولم يظهر لي معنى الاستثناء ووقع عند ابن أبي حاتم من طريق شيبان عن شبيب بن غرقدة عن سليمان بن الأحوص عن أبيه قال خطب رسول الله في حجة الوداع فقال ألا إن كل ربا كان في الجاهلية موضوع عنكم كله لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وأول ربا موضوع ربا العباس بن عبد المطلب موضوع كله وفي حديث جابر عند مسلم وربا الجاهلية موضوعة وأول ما أضع ربانا ربا العباس بن
(٣٨٢)