قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي قوله (قال كنا مع النبي في سفر الخ) تقدم هذا الحديث بإسناده ومتنه في باب الرجل يصلي لغير القبلة في الغيم وتقدم شرحه هناك قوله (كان النبي يصلي على راحلته تطوعا حيثما توجهت به) فيه دليل على جواز التطوع على الراحلة للمسافر قبل جهة مقصده لكن لا بد من الاستقبال حال تكبيرة الإحرام ثم لا يضره الخروج بعد ذلك عن سمت القبلة وهو إجماع كما قال النووي والحافظ والعراقي وغيرهم وقد تقدم الكلام في هذه المسألة في باب الصلاة على الدابة حيث ما توجهت به (وقال ابن عمر في هذا أنزلت هذه الآية) ذهب إلى هذا بعض أهل العلم وقالوا إن الآية نزلت في المسافر يصلي النوافل حيث تتوجه به راحلته فمعنى الآية فأينما تولوا وجوهكم لنوافلكم في أسفاركم فثم وجه الله أي فقد صادفتم المطلوب إن الله واسع الفضل غني فمن سعة فضله وغناه رخص لكم في ذلك لأنه لو كلفكم استقبال القبلة في مثل هذه الحال لزم أحد الضررين إما ترك النوافل وإما النزول عن الراحلة والتخلف عن الرفقة بخلاف الفرائض فإنها صلوات معدودة محصورة فتكليف النزول عن الراحلة عند أدائها واستقبال القبلة فيها لا يفضي إلى الحرج بخلاف النوافل فإنها غير محصورة فتكليف الاستقبال يفضي إلى الحرج
(٢٣٥)