يجوز للورثة التصرف فيه إلا بعد اخراج الدين والوصية، سواء كانا مستغرقين أم لا.
ويحتمل أن يكون معنى الثلث للأم مثلا بعد الوصية والدين، أنه إنما يصير ذلك بعد أن يكون في التركة ما يفضل عنهما وحينئذ لا يفهم ما قلناه، فيمكن جواز التصرف للوارث فيما يفضل عنهما قبل اخراجهما ولكن يجب عليه اخراج ذلك وعزله وإيصاله إلى صاحبه، أو يجب على الوصي إن كان، ويجب على الوارث التمكين.
ويحتمل جواز التصرف في الكل أيضا ما لم يعين الدين والموصى به بعد أن قرر المتصرف على نفسه ذلك فيثبت في ذمته الدين والوصية ويجب أداؤهما ويتصرف في التركة مهما شاء، فالاحتمالات ثلاثة - بعد وصولهما إلى أهلهما فلا يجوز التصرف قبله بوجه وبعد العزل والتعيين، فلا يجوز قبله وبعد سعة المال و وجودهما فيه، فيجوز التصرف فيما يفضل أو في الكل، ويكون ضامنا والأول أحوط وأسلم.
ويدل عليه رواية عباد بن صهيب في باب قضاء الزكاة عن الميت عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل فرط في اخراج زكاته في حياته فلما حضرته الوفاة حسب جميع ما كان فرط فيه مما لزمه من الزكاة ثم أوصى به أن يخرج ذلك فيدفع إلى من يجب له. قال جائز يخرج ذلك من جميع المال، إنما هو بمنزلة دين لو كان عليه ليس للورثة شئ حتى يؤدوا ما أوصى به من الزكاة (1) ودلالتها ظاهرة في الدين والوصية بالزكاة، ويحتمل أن لا قائل بالفرق الله يعلم، وسندها جيد لا شئ في رجاله إلا في عباد بن صهيب، وقد يقال ظاهر الآية يقتضي الأخير إذ ثبت ملكية الثلث مثلا بقوله " ولأمه الثلث " فلها التصرف به كيف شاءت، وقوله بعد الوصية والدين، يحتمل معنا لا ينافي ذلك، وهو الأخير، إذ ليست بظاهرة في غيره بحيث يكون حجة، فيجوز تصرفها في الفاضل أو مطلقا إلا أنها تكون ضامنة بمعنى أنه