ولعل فائدة قوله " وورثه أبواه " الإشارة إجمالا إلى أن مع عدم الأب الكل لها إن لم يكن غيرها، وإلا فالباقي بعد حصة الغير مثل الزوج، أو أن الحجب إنما يكون معه أو إلى أنهما وسائر الورثة قد لا يرثون مع ثبوت النسب، بأن يكونوا أرقاء أو قاتلين أو كفارا أو غير ذلك، مثل أن يكون هناك دين مستغرق على أنه ما فهم صريحا وجود الأب من قبل حتى يحتاج إلى النكتة لذكر " وورثه أبواه " فتأمل.
وقيل: إنما ذكر " وورثه أبواه " بعد أن علم لأن معناه وورثه أبواه فحسب وفيه ما مر على أنه ينبغي حينئذ التصريح بنفي الغير إلا ذكر ما هو المفروض، و حذف ما لا بد منه مثل فحسب أولا وارث غيرهما ونحو ذلك فتأمل (1) وترك ذكر ما للأب لأنه ليس بصاحب الفريضة حينئذ لا لأن الباقي له فتأمل.
هذا إن لم يكن للأم حاجب عن الثلث من الأخوة بقرينة قوله " فإن كان له " أي للميت إخوة يحجبها عن الثلث إلى السدس " فلأمه السدس " فالأخوة تحجبها مع عدم كونهم ورثة بشروط الأول وجوب الأب يدل عليه " وورثه أبواه " الآية إذ التقدير إن لم يكن له ولد وورثه الأب والأم فللأم الثلث إن لم يكن له إخوة فإن كان له إخوة فلأمه السدس، والثاني كون الأخوة متعددة ولو كانا اثنين خلافا لابن عباس، فإنه ذهب إلى اشتراط الثلاث للفظ الجمع، وقال أيضا إنهم يأخذون السدس المحجوب عن الأم فيشترط عنده كونهم وارثين وهما غير شرط عند غيره والأخير ظاهر، ودليل الأول كأنه الرواية والاجماع.
وقال في الكشاف: الأخوة تفيد معنى الجمعية المطلقة بغير كمية والتثنية