الزوج الوارث أم لا، صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا كان أو أنثى، بواسطة من الابن أو الابنة، أو بلا واسطة، وأعم من الوارث وغيره أيضا ومعلوم أن المراد أيضا بالنصف ونحوه هو نصف جميع ما ترك الميت فهو مؤيد لكون المراد ذلك في ثلث الأم كما تقدم، و " رجل " اسم " كان " وهو الميت و " يورث " أي منه صفة رجل و " كلالة " خبرها أو يورث خبر، أو كان تامة، وكلالة حال عن ضمير يورث وقيل، يجوز أن يكون المراد بالرجل الوارث ويكون يورث من أورث وهو بعيد (1) والمراد بالكلالة من ليس بوالد ولا ولد، وقيل أصلهما مصدر بمعنى الكلال فاستعيرت لقرابة ليست بعصبة لأنها كلالة بالإضافة إليها، ثم وصف الموروث أو الوارث بها بمعنى ذي كلالة كقولك فلان من قرابتي.
وقال في مجمع البيان: والمروي عن أئمتنا عليهم السلام أن الكلالة الأخوة والأخوات، والمذكورة في هذه الآية من قبل الأم وفي آخر السورة من كان منهم من قبل الأب والأم أو من قبل الأب.
" أو امرأة " عطف على رجل، وله راجع إلى رجل، وحذف حكم الامرأة لأنه يعلم من الرجل، ويحتمل إرجاعه إلى أحد المذكورين أو الكلالة باعتبار أنه الميت أو المورث وهو يدل على كون المراد بالرجل الميت كمنهما فافهم.
فلكل واحد من الأخ والأخت سدس ما ترك، فإن كانوا أي من يرث بالإخوة والكلالة أكثر من أخ واحد أو أخت واحدة بأن يكونوا اثنين فصاعدا فلهم ثلث ما ترك يتساوون فيه، ولا فضل بين المذكر والمؤنث.
قال في مجمع البيان: ولا خلاف بين الأمة أن الأخوة والأخوات من قبل