والجمع كالتثليث والتربيع، في إفادة الجمعية، وهذا موضع الدلالة على الجمع المطلق، فدل بالإخوة عليه، تأمل في هذه الإفادة، فإنها غير واضحة فالظاهر أنها أطلقت على ما فوق الواحد لقرينة ثبتت بالخبر والاجماع، ثم إن ظاهرها أعم من كونها إخوة الأب أو الأم، وقد خص الأصحاب بأخوة الأب وهو الشرط الثالث ولعل دليلهم الرواية والاجماع، وأن النفع لأبيهم فكما أن الأب ينفع أولاده فهم أيضا ينفعونه بزيادة الإرث له، وهذا المعنى غير موجود في الأخوة من الأم وأيضا الظاهر منها الذكورة، وقد عمم، وجعل أختين بمنزلة أخ واحد فهما مع أخ آخر يحجبان وكذا الأربع، ولعل لهم دليلا غيرها.
والرابع كونهم وارثين في الجملة فلا يحجب القاتل والرق ونحوهما، و لعل لهم دليلا عليه، والخامس الفصل فلا يحجب الحمل، وفهم ذلك غير بعيد و تفصيلها في الفروع، وقوله " من بعد وصية يوصي أو دين " قالوا إنه متعلق بجميع ما تقدم من أول قسمة الميراث أي ثبوت الحصة للورثة إنما هو بعد اخراج ما أوصى به الميت وبعد الدين وقوله " يوصي بها " بعد الوصية للتأكيد وظاهرها التساوي بين الدين والوصية في تقديمهما على الإرث، وأن كل واحد مستقل في التقديم، فايراد " أو " لذلك لا لأن أحدهما مقدم لا المجموع وهو ظاهر، وتقديم الوصية مع كونها مؤخرة عن الدين في حكم الشرع للاهتمام بشأنها لاحتياجها إلى التأكيد والمبالغة لأنه محل أن لا يسمعها الوارث فسواها مع الدين في التقديم حتى قدمها، لا ليفهم أن الاهتمام بها أكثر، ولأنها مشابهة بالإرث بحيث توقف ثبوتهما على الموت فذكرت بعده.
فدلت الآية على أن الوصية مطلقا والدين كذلك مقدمان على الإرث فيخرج أولا مؤنة تجهيزه الواجبة، ثم الدين ثم الوصية ثم يقسم ما بقي بين الورثة على حكم الله، والترتيب مفهوم من الاجماع والسنة لا الكتاب وفي الآية دلالة ما على عدم تملك الوارث قبلهما الإرث، بل عدم جواز تصرفه إلا بعد اخراجهما، فالمال إما باق على حكم مال الميت أو ينتقل إلى الديان والموصى إليه بقدرهما، فلا