معناها " قل الله يفتيكم " أي يبين لكم حكم ميراثها، قال في مجمع البيان وهو اسم للإخوة والأخوات، وهو المروي عن أئمتنا عليهم السلام فإن مات امرء أي رجل وليس له ولد مطلقا بواسطة أو بغيرها ذكرا كان أو أنثى كما هو الظاهر، لأن الولد يطلق عليها لغة وعرفا كما مر في بيان السهام في أوائل السورة، والظاهر أنه مقيد بعدم الوالد أيضا للإجماع ولأن الكلام في الكلالة وهي من لا يكون والدا ولا ولدا " وله أخت " أي الأخت من الأب والأم أو للأب فقط لأن حكم الأخت من الأم فقط قد مضى في أول السورة فللأخت الواحدة منهما أو من الأب نصف ما ترك كالبنت، و الأخ أيضا يرثها إن لم يكن لها ولد مطلقا وإن كانتا أختين فصاعدا كذلك فلهما الثلثان كالبنتين فصاعدا وإن كانت الورثة إخوة بعضها رجال وبعضها نساء منهما أو من الأب فالمال بينهم الذكر مثل حظ الأنثيين وظاهر الآية أن إرث الإخوة مشروط بعدم الولد أصلا ويؤيده ما تقدم في أولها كما هو المقرر عند الأصحاب وهو مذهب ابن عباس وأهل البيت عليهم السلام فلا ينظر إلى ما روي أن الإخوة مع البنات عصبة فلا يحجب البنت الأخ لأنه خبر واحد مخالف لظاهر القرآن وإجماع علماء أهل البيت ورواياتهم صلوات الله عليهم، فلا معنى للقول بالعصبة فيضعف قول القاضي في تفسير " إن لم يكن لها ولد " ذكرا كان أو أنثى إن أريد بيرثها جميع مالها، وإلا فالمراد به الذكر إذ البنت لا تحجب الأخ، وقريب منه كلام الكشاف فإن ظاهر الآية عدم إرث الأخ مع البنت، فإنه شرط في الإرث مطلقا نفي الولد مطلقا، وللزوم الاجمال وعدم فهم شئ وهو ظاهر، ويؤيده أن مفهوم الكلالة إن كان المراد بها الميت كما هو الظاهر يدل على عدم إرث الإخوة مطلقا مع الولد والوالد، وهو مقرر عندهم أيضا في الوالد، ويجب أن يخرج الأحكام من الآية لا أن يطابق الآية بالأحكام التي قرروها بآرائهم فتأمل.
" يبين الله لكم " أحكام مواريثكم كراهة " أن تضلوا " بأن تخطئوا في الحكم وقيل يبين الله لكم ضلالكم الذي من شأنكم إذا خليتم وطباعكم لتحترزوا عنه وتتحروا