فالأصل وظاهر الآية ينفيانه فإن الأصل عدم اشتراط الزيادة، وأن معنى الآية على الظاهر: لله على من وجد طريقا إلى حج البيت حجه، ومجهولية أبي الربيع ترد العمل بروايته مع الاختلاف في المتن، بحيث لا دلالة فيها على ما في بعض النسخ، مع معارضتها ظاهر الآية والأخبار الكثيرة المعتبرة مثل صحيحة محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام قوله تعالى " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " قال يكون له ما يحج به قلت: فإن عرض عليه الحج فاستحيى، قال:
هو ممن يستطيع، ولم يستحيي؟ ولو على حمار أجذع أبتر، ومثله في حسنة الحلبي، وما في الصحيح عن محمد بن يحيى الخثعمي - إلا أنه قال في رجال ابن داود ورجال الشيخ مهمل، وقال في الاستبصار في باب من يفوته المشعر أنه عامي - عن أبي عبد الله عليه السلام: فقال له حفص الكناسي: وإذا كان صحيحا في بدنه مخلا سربه، له زاد وراحلة، فهو ممن يستطيع الحج؟ قال: نعم (1).
وهذه الأخبار كظاهر الآية دالة على وجوبه ببذل الزاد والراحلة مطلقا سواء كان الباذل نذره أم لا، وسواء كان عدلا أم لا، وسواء كان المبذول له مديونا أم لا، نعم يمكن اخراج من لم يكن لعياله الواجبة نفقتهم عليه قوت، ولم يبذل ذلك، بدليل آخر من عقل أو نقل، وسواء كان المبذول نفس الزاد والراحلة، أو ثمنهما، أو ما يمكن تحصيلهما به، فالتخصيصات التي ذكرها بعض الأصحاب غير واضح، نعم لا بد أن يكون ممن يوثق به (2) لو لم يعطه ذلك بالفعل، بل يقبله و يشاركه معه في الزاد ونحوه، ويؤيد الوجوب عموم بعض الأخبار الأخر التي تدل على أن وجوبه معلقة بالامكان كما هو مذهب بعض العامة، والمبالغة المستفادة منها ومن تتمة الآية حتى عبر عن الترك بالكفر، والاعراض عن التارك بالغناء عن عبادته وعبادة غيره المشعر باحتياج غيره إليه يوم الحاجة بقوله " ومن كفر