يشعر بأن النساء كن على حدة من الرجال غير مختلطات بهم (قوله ومعه بلال) فيه أن الأدب في مخاطبة النساء في الموعظة أو الحكم أن لا يحضر من الرجال إلا من تدعو الحاجة إليه من شاهد ونحوه لأن بلالا كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم ومتولي قبض الصدقة وأما ابن عباس فقد تقدم أن ذلك اغتفر له بسبب صغره (قوله يهوين) بضم أوله أي يلقين وقوله يقذفنه أي يلقين الذي يهوين به وقد فسره في الباب الذي يليه من طريق أخرى من حديث ابن عباس أيضا وسياقه أتم * (تنبيه) * وقع في رواية أبي على الكشاني عقب هذا الحديث قال محمد بن كثير العلم انتهى وقد وصل المؤلف طريق ابن كثير هذا في كتاب الاعتصام فقال حدثنا محمد بن كثير حدثنا سفيان فذكره ولما أخرج البيهقي طريق ابن كثير هذا من العيدين قال أخرجه البخاري فقال وقال ابن كثير فكأنه أشار إلى هذه الرواية ولم يستحضر الطريق التي في الاعتصام (قوله باب موعظة الإمام النساء يوم العيد) أي إذا لم يسمعن الخطبة مع الرجال (قوله حدثني إسحاق بن إبراهيم بن نصر) نسب في رواية الأصيلي إلى جده فقال إسحق بن نصر (قوله ثم خطب فلما فرغ نزل) فيه إشعار بأنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب على مكان مرتفع لما يقتضيه قوله نزل وقد تقدم في باب الخروج إلى المصلى أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب في المصلى على الأرض فلعل الراوي ضمن النزول معنى الانتقال وزعم عياض أن وعظه للنساء كان في أثناء الخطبة وأن ذلك كان في أول الإسلام وأنه خاص به صلى الله عليه وسلم وتعقبه النووي بهذه الرواية المصرحة بأن ذلك كان بعد الخطبة وهو قوله فلما فرغ نزل فأتى النساء والخصائص لا تثبت بالاحتمال (قوله قلت لعطاء) القائل هو ابن جريج وهو موصول بالإسناد المذكور وقد تقدم الحديث من وجه آخر عن ابن جريج في باب المشي بدون هذه الزيادة ودل هذا السؤال على أن ابن جريج فهم من قوله الصدقة أنها صدقة الفطر بقرينة كونها يوم الفطر وأخذ من قوله وبلال باسط ثوبه لأنه يشعر بأن الذي يلقى فيه شئ يحتاج إلى ضم فهو لائق بصدقة الفطر المقدرة بالكيل لكن بين له عطاء أنها كانت صدقة تطوع وأنها كانت مما لا يجزئ في صدقة الفطر من خاتم ونحوه (قوله تلقى) أي المرأة والمراد جنس النساء ولذلك عطف عليه بصيغة الجمع فقال ويلقين أو المعنى تلقى الواحدة وكذلك الباقيات يلقين (قوله فتخها) بفتح الفاء والمثناة من فوق وبالخاء المعجمة كذا للأكثر وللمستملي والحموي فتختها بالتأنيث وسيأتي تفسيره قريبا وحذف مفعول يلقين اكتفاء وكرر الفعل المذكور في رواية مسلم إشارة إلى التنويع وسيأتي في حديث ابن عباس بلفظ فيلقين الفتخ والخواتم (قوله قلت) القائل أيضا ابن جريج والمسؤول عطاء وقوله إنه لحق عليهم ظاهره أن عطاء كان يرى وجوب ذلك ولهذا قال عياض لم يقل بذلك غيره وأما النووي فحمله على الاستحباب وقال لا مانع من القول به إذا لم يترتب على ذلك مفسدة (قوله قال ابن جريج وأخبرني الحسن بن مسلم) هو معطوف على الإسناد الأول وقد أفرد مسلم الحديث من طريق عبد الرزاق وساق الثاني قبل الأول فقدم حديث ابن عباس على حديث جابر وقد تقدم من وجه آخر عن ابن جريج مختصرا في باب الخطبة (قوله خرج النبي صلى الله عليه وسلم) كذا فيه بغير أداة عطف وسيأتي في باب تفسير الممتحنة من وجه آخر عن ابن جريج بلفظ فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم وكذا لمسلم من طريق عبد الرزاق هذه وقوله
(٣٨٨)