في الرجال لمحمود بن الربيع رواية عن الحصين والله أعلم (قوله فلوددت) أي فوالله لوددت (قوله اشتد النهار) أي ارتفعت الشمس (قوله فأشار إليه من المكان الذي أحب أن يصلي فيه) قال الكرماني فاعل أشار النبي صلى الله عليه وسلم ومن للتبعيض قال ولا ينافي ما تقدم أنه قال فأشرت له إلى المكان لامكان وقوع الإشارتين منه ومن النبي صلى الله عليه وسلم إما معا وإما سابقا ولاحقا (قلت) والذي يظهر أن فاعل أشار هو عتبان لكن فيه التفات إذ ظاهر السياق أن يقول فأشرت الخ وبهذا تتوافق الروايات والله أعلم (قوله باب الذكر بعد الصلاة) أورد فيه أولا حديث ابن عباس من وجهين أحدهما أتم من الآخر وأغرب المزي فجعلهما حديثين والذي يظهر أنهما حديث واحد كما سنبينه قوله أخبرني عمرو هو ابن دينار المكي (قوله كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم) فيه أن مثل هذا عند البخاري يحكم له بالرفع خلافا لمن شذ ومنع ذلك وقد وافقه مسلم والجمهور على ذلك وفيه دليل على جواز الجهر بالذكر عقب الصلاة قال الطبري فيه الإبانة عن صحة ما كان بالصلاة الأمراء من التكبير عقب الصلاة وتعقبه ابن بطال بأنه لم يقف على ذلك عن أحد من السلف إلا ما حكاه ابن حبيب في الواضحة أنهم كانوا يستحبون التكبير في العساكر عقب الصبح والعشاء تكبيرا عاليا ثلاثا قال وهو قديم من شأن الناس قال ابن بطال وفي العتبية عن مالك أن ذلك محدث قال وفي السياق إشعار بأن الصحابة لم يكونوا يرفعون أصواتهم بالذكر في الوقت الذي قال فيه ابن عباس ما قال (قلت) في التقييد بالصحابة نظر بل لم يكن حينئذ من الصحابة إلا القليل وقال النووي حمل الشافعي هذا الحديث على أنهم جهروا به وقتا لفظه لأجل تعليم صفة الذكر لا أنهم داوموا على الجهر به والمختار أن الإمام والمأموم يخفيان الذكر إلا إن احتيج إلى التعليم (قوله وقال ابن عباس) هو موصول بالإسناد المبدأ به كما في رواية مسلم عن إسحاق بن منصور عن عبد الرزاق به (قوله كنت أعلم) فيه إطلاق العلم على الأمر المستند إلى الظن الغالب (قوله إذا انصرفوا) أي أعلم انصرافهم بذلك أي برفع الصوت إذا سمعته أي الذكر والمعنى كنت ت أعلم بسماع الذكر انصرافهم (قوله حدثني على) هو ابن المديني وسفيان هو ابن عيينة وعمرو هو ابن دينار (قوله كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير) وقع في رواية القدرة عن سفيان بصيغة الحصر ولفظه ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير وكذا أخرجه مسلم عن ابن أبي عمر عن سفيان واختلف في كون ابن عباس قال ذلك فقال عياض الظاهر أنه لم يكن يحضر الجماعة لأنه كان صغيرا ممن لا يواظب على ذلك ولا يلزم به فكان يعرف انقضاء الصلاة بما ذكر وقال غيره يحتمل أن يكون حاضرا في أواخر الصفوف فكان لا يعرف انقضاءها بالتسليم وإنما كان يعرفه بالتكبير وقال ابن دقيق العيد يؤخذ منه أنه لم يكن هناك مبلغ جهير الصوت يسمع من بعد (قوله بالتكبير) هو أخص من رواية ابن جريدة التي قبلها لأن الذكر أعم من التكبير ويحتمل أن تكون هذه مفسرة لذلك فكان المراد أن رفع الصوت بالذكر أي بالتكبير وكأنهم كانوا يبدؤون بالتكبير بعد الصلاة قبل التسبيح والتحميد وسيأتي الكلام على ذلك في الحديث الذي بعده (قوله قال على) هو ابن المديني المذكور وثبتت هذه الزيادة في رواية المستملى والكشميهني وزاد مسلم في روايته المذكورة قال عمرو يعني ابن دينار وذكرت ذلك لأبي معبد بعد
(٢٦٩)