يقول بوجوبه كالأوزاعي وبعض أهل الظاهر ونقل البخاري عقب حديث ابن عمر في هذا الباب عن شيخه علي بن المديني قال حق على المسلمين أن يرفعوا أيديهم عند الركوع والرفع منه لحديث ابن عمر هذا وهذا في رواية بن عساكر وقد ذكره البخاري في جزء رفع اليدين وزاد وكان على أعلم أهل زمانه ومقابل هذا قول بعض الحنفية إنه يبطل الصلاة ونسب بعض متأخري المغاربة فاعله إلى البدعة ولهذا مال بعض محققيهم كما حكاه ابن دقيق العيد إلى تركه درءا لهذه المفسدة وقد قال البخاري في جزء رفع اليدين من زعم أنه بدعة فقد طعن في الصحابة فإنه لم يثبت عن أحد منهم تركه قال ولا أسانيد أصح من أسانيد الرفع انتهى والله أعلم وذكر البخاري أيضا أنه رواه سبعة عشر رجلا من الصحابة وذكر الحاكم وأبو القاسم بن منده ممن رواه العشرة المبشرة وذكر شيخنا أبو الفضل الحافظ أنه تتبع من رواه من الصحابة فبلغوا خمسين رجلا (قوله أخبرنا عبد الله) هو ابن المبارك ويونس هو ابن يزيد وأفادت هذه الطريق تصريح الزهري بأخبار سالم له به (قوله عن أبيه سماه غير أبي ذر فقالوا عن عبد الله بن عمر (قوله حين يكبر للركوع) أي عند ابتداء الركوع وهو مقتضى رواية مالك بن الحويرث المذكورة في الباب حيث قال وإذا أراد أن يركع رفع يديه وسيأتي في باب التكبير إذا قام من السجود من حديث أبي هريرة ثم يكبر حين يركع (قوله ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع) أي إذا أراد أن يرفع ويؤيده رواية أبي داود من طريق الزبيدي عن الزهري بلفظ ثم إذا أراد أن يرفع صلبه رفعهما حتى يكونا حذو منكبيه ومقتضاه أنه يبتدئ رفع يديه عند ابتداء القيام من الركوع وأما رواية ابن عيينة عن الزهري التي أخرجها عنه أحمد وأخرجها عن أحمد أبو داود بلفظ وبعد ما يرفع رأسه من الركوع فمعناه بعد ما يشرع في الرفع لتتفق الروايات (قوله ولا يفعل ذلك في السجود) أي لا في الهوى إليه ولا في الرفع منه كما في رواية شعيب في الباب الذي بعده حيث قال حين يسجد ولا حين يرفع رأسه وهذا يشمل ما إذا نهض من السجود إلى الثانية والرابعة والتشهدين ويشمل ما إذا قام إلى الثالثة أيضا لكن بدون تشهد لكونه غير واجب وإذا قلنا باستحباب جلسة الاستراحة لم يدل هذا اللفظ على نفى ذلك عند القيام منها إلى الثانية والرابعة لكن قد روى يحيى القطان عن مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا هذا الحديث وفيه ولا يرفع بعد ذلك أخرجه الدارقطني في الغرائب بإسناد حسن وظاهره يشمل النفي عما عدا المواطن الثلاثة وسيأتي اثبات ذلك في موطن رابع بعد بباب (قوله عن خالد) هو الحذاء وفي رواية المستملى والسرخسي حدثنا خالد (قوله إذا صل كبر ورفع يديه) في رواية مسلم ثم رفع وزاد مسلم من رواية رواية نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث حتى يحاذي بهما أذنيه ووهم المحب الطبري فعزاه للمتفق (قوله وحدث) أي مالك بن الحويرث وليس معطوفا على قوله رأى فيبقى فاعله أبو قلابة فيصير مرسلا (قوله باب إلى أين يرفع يديه) لم يجزم المصنف بالحكم كما جزم به قبل وبعد جريا على عادته فيما إذا قوي الخلاف لكن الأرجح عنده محاذاة المنكبين لاقتصاره على إيراد دليله (قوله وقال أبو حميد الخ) هذا التعليق طرف من حديث سيأتي في باب سنة الجلوس في المنكدر وسنذكر هناك من عرفنا اسمه من أصحابه المذكورين إن شاء الله تعالى (قوله حذو منكبيه) بفتح المهملة واسكان الذال المعجمة أي واستفادوا والمنكب مجمع عظم العضد والكتف وبهذا أخذ الشافعي والجمهور
(١٨٣)