أي سترها وفي رواية الكشميهني من خدرتها بالتأنيث وقوله في آخره وطهرته بضم الطاء المهملة وسكون الهاء لغة في الطهارة والمراد بها التطهر من الذنوب (قوله فيكبرن بتكبيرهم) ذكر التكبير في حديث أم عطية من هذا الوجه من غرائب الصحيح وقد أخرجه مسلم أيضا (قوله باب الصلاة إلى الحربة) زاد الكشميهني يوم العيد وقد تقدمت هذه الترجمة بهذا الحديث دون زيادة الكشميهني في أبواب السترة وعبد الوهاب المذكور هنا هو ابن عبد المجيد الثقفي (قوله باب حمل العنزة أو الحربة بين يدي الإمام) أورد فيه حديث ابن عمر المذكور من وجه آخر وكأنه أفرد له ترجمة ليشعر بمغايرة الحكم لأن الأولى تبين أن سترة المصلي لا يشترط فيها أن توارى جسده والثانية تثبت مشروعية المشي بين يدي الإمام بآلة من السلاح ولا يعارض ذلك ما تقدم من النهى عن حمل السلاح يوم العيد لأن ذلك إنما هو عند خشية التأذي كما تقدم قريبا والوليد المذكور هنا هو ابن مسلم وقد صرح بتحديث الأوزاعي له وبتحديث نافع للأوزاعي فأمن تدليس الوليد وتسويته وليس للأوزاعي عن نافع عن ابن عمر موصولا في الصحيح غير هذا الحديث أشار إلى ذلك القدرة وقد تقدم الكلام على المتن في باب سترة الإمام مستوفى بحمد الله تعالى (قوله باب خروج النساء والحيض إلى المصلى) أي يوم العيد (قوله حدثنا حماد) كذا لكريمة ونسبه الباقون ابن زيد (قوله أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم) كذا لأبي ذر عن الحموي والمستملي وللباقين أمرنا بضم الهمزة وحذف لفظ نبينا ووقع لمسلم عن أبي الربيع الزهراني عن حماد قالت أمرنا تعني النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية سليمان بن حرب عن حماد عند الإسماعيلي قالت أمرنا بأبا بكسر الموحدة بعدها همزة مفتوحة ثم موحدة ممالة وعلى هذا فكأنه كان في رواية الحجي كذلك لكن بإبدال الهمزة ياء تحتانية فتصير صورتها وتأوى فكأنها تصحفت فصارت نبينا وأضاف إليها بعض الكتاب الصلاة بعد التصحيف وأما رواية مسلم فكأنها كانت أمرنا على البناء كما وقع عند الكشميهني وغيره فأفصح بعض الرواة بتسمية الأمر والله أعلم وإنما قلت ذلك لأن سليمان بن حرب أثبت الناس في حماد بن زيد وقد تقدم معنى قول أم عطية معبد في كتاب الحيض (قوله وعن أيوب) هو معطوف على الإسناد المذكور والحاصل أن أيوب حدث به حمادا عن محمد عن أم عطية وعن حفصة عن أم عطية أيضا وقد وقع ذلك صريحا في رواية سليمان بن حرب المذكورة ورواه أبو داود عن محمد بن عبد الله وأبو يعلى عن أبي الربيع كلاهما عن حماد عن أيوب عن محمد عن أم عطية وعن أيوب عن حفصة عن امرأة تحدث عن امرأة أخرى وزاد أبو الربيع في رواية حفصة ذكر الجلباب وتبين بذلك أن سياق محمد بن سيرين مغاير لسياق حفصة إسنادا أو متنا ولم يصب من حمل إحدى الكلب على الأخرى وسيأتي الكلام على الجلباب وعلى بقية فوائد هذا الحديث بعد أربعة أبواب إن شاء الله تعالى (قوله باب خروج الصبيان إلى المصلى) أي في الأعياد وإن لم يصلوا قال الزين بن المنير آثر المصنف في الترجمة قوله إلى المصلى على قوله صلاة العيد ليعم من يتأتى منه الصلاة ومن لا يتأتى (قوله عن عبد الرحمن بن عابس) بموحدة مكسورة ثم الركعة وصرح يحيى القطان عن الثوري بأن عبد الرحمن المذكور حدثه كما سيأتي بعد باب (قوله خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى) ليس في هذا السياق
(٣٨٦)