أو استعمل الفقار للواحد تجوزا (قوله باب من لم ير المنكدر الأول واجبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام الركعتين ولم يرجع) قال الزين بن المنير ذكر في هذه الترجمة الحكم ودليله ولم يثبت الحكم مع ذلك كأن يقول باب لا يجب المنكدر الأول وسببه ما يطرق الدليل المذكور من الاحتمال وقد أشار إلى معارضته في الترجمة التي تلي هذه حيث أوردها بنظير ما أورد به للترجمة التي بعدها وفي لفظ حديث الباب فيها ما يشعر بالوجوب حيث قال وعليه جلوس وهو محتمل أيضا وسيأتي الكلام على حديث التشهد وورد الأمر بالتشهد الأول أيضا ووجه الدلالة من حديث الباب أنه لو كان واجبا لرجع إليه لما سبحوا به بعد أن قام كما سيأتي بيانه في الكلام على حديث الباب في أبواب سجود السهو ويعرف منه أن قول ناصر الدين بن المنير في الحاشية لو كان واجبا لسبحوا به ولم يسارعوا إلى الموافقة على الترك غفلة عن الرواية المنصوص فيها على أنهم سبحوا به قال بن بطال والدليل على أن سجود السهو لا ينوب عن الواجب أنه لو نسي تكبيرة الإحرام لم تجبر فكذلك التشهد ولأنه ذكر لا بجهر به بحال فلم يجب كدعاء الافتتاح واحتج غيره بتقريره صلى الله عليه وسلم الناس على متابعته بعد أن علم أنهم تعمدوا تركه وفيه نظر وممن قال بوجوبه الليث وإسحاق وأحمد في المشهور وهو قول الشافعي وفي رواية عند الحنفية واحتج الطبري لوجوبه بأن الصلاة فرضت أولا ركعتين وكان التشهد فيها واجبا فلما زيدت لم تكن الزيادة مزيلة لذلك الواجب وأجيب بان الزيادة لم تتعين في الأخيرتين بل يحتمل أن يكونا هما الفرض الأول والمزيد هما الركعتان الأولتان بتشهدهما ويؤيده استمرار السلام بعد التشهد الأخير كما كان واحتج أيضا بأن من تعمد ترك الجلوس الأول بطلت صلاته وهذا لا يرد لأن من لا يوجبه لا يبطل الصلاة بتركه (قوله التشهد) هو تفعل من تشهد سمي بذلك لاشتماله على النطق بشهادة الحق تغليبا لها على بقية أذكاره لشرفها (قوله حدثني عبد الرحمن بن هرمز) هو الأعرج المذكور في الإسناد الذي بعده (قوله مولى بني عبد المطلب وقال مرة) أي الزهري مولى ربيعة بن الحارث ولا تنافى بينهما لأنه مولى ربيعة بن الحارث ابن عبد المطلب فذكره أولا بجد مواليه الأعلى وثانيا بمولاه الحقيقي (قوله أزد شنوءة) بفتح الهمزة وسكون الزاي بعدها الركعة ثم غدا مفتوحة ثم نون مضمومة وهمزة مفتوحة وزن فعولة قبيلة مشهورة (قوله حليف لبني عبد مناف) صواب لأن جده حالف المطلب بن عبد مناف قاله بن سعد وغيره وسيأتي ما فيه في أبواب سجود السهو إن شاء الله تعالى (قوله فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس) أي للتشهد ووقع في رواية ابن عساكر ولم يجلس بزيادة واو وفي صحيح مسلم فلم يجلس بالفاء وسيأتي في السهو كذلك قال ابن رشيد إذا أطلق في الأحاديث الجلوس في الصلاة من غير تقييد فالمراد به جلوس التشهد وبهذا بظهر وجه مناسبة الحديث للترجمة (قوله باب التشهد في الأولى) أي الجلسة الأولى من ثلاثية أو رباعية قال الكرماني الفرق بين هذه الترجمة والتي قبلها أن الأولى لبيان عدم وجوب المنكدر الأولى والثانية لبيان مشروعيته أي والمشروعية أعم من الواجب والمندوب (قوله بكر) هو ابن مضر وعبد الله بن مالك بن بحينة هو عبد الله بن بحينة المذكور في الاسناد الذي قبله وبحينة والدة عبد الله على المشهور فينبغي أن تثبت الألف في ابن بحينة إذا ذكر مالك ويعرب
(٢٥٦)