ولا تزاحم الرجال في الطرق ولا في المجامعة وقد تقدمت بقية فوائد هذا الحديث في الباب المشار إليه من كتاب الحيض (قوله باب النحر والذبح بالمصلى يوم النحر) أورد فيه حديث ابن عمر في ذلك قال الزين بن المنير عطف الذبح على النحر في الترجمة وإن كان حديث الباب ورد بأو المقتضية للتردد إشارة إلى أنه لا يمتنع أن يجمع يوم النحر بين نسكين أحدهما مما ينحر والأخر مما يذبح وليفهم اشتراكهما في الحكم انتهى ويحتمل أن يكون أشار إلى أنه ورد في بعض طرقه بواو الجمع كما سيأتي في كتاب الأضاحي ويأتي الكلام هناك على فوائده إن شاء الله تعالى (قوله باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد وإذا سئل الإمام عن شئ وهو يخطب) في هذه الترجمة حكمان وظن بعضهم أن فيها تكرارا وليس كذلك بل الأول أعم من الثاني ولم يذكر المصنف الجواب استغناء بما في الحديث ووجهه من حديث البراء أن المراجعة الصادرة بين أبي بردة وبين النبي صلى الله عليه وسلم دالة على الحكم الأول وسؤال أبي بردة عن حكم العناق دال على الحكم الثاني (قوله عن الأسود) هو ابن قيس لا بن يزيد لأن شعبة لم يلحق ابن يزيد وجندب هو ابن عبد الله الأسماء (قوله وقال من ذبح) هو من جملة الخطبة وليس معطوفا على قوله ثم ذبح لئلا يلزم تخلل الذبح بين الخطبة وهذا القول وليس الواقع ذلك على ما بينه حديث البراء الذي قبله وسيأتي الكلام عليهما في كتاب الأضاحي إن شاء الله تعالى (قوله باب من خالف الطريق) أي التي توجه منها إلى المصلى (قوله حدثنا محمد) كذا للأكثر غير منسوب وفي رواية أبي علي بن السكن حدثنا محمد بن سلام وكذا للحفصي وجزم به الكلاباذي وغيره وفي نسخة من أطراف خلف أنه وجد في حاشية أنه محمد بن مقاتل انتهى وكذا هو في رواية أبي علي بن شبويه والأول هو المعتمد وقد رواه عن أبي تميلة أيضا ممن اسمه محمد محمد بن حميد الرازي لكنه خالف في اسم صحابية كما سيأتي وليس هو ممن خرج عنهم البخاري في صحيحه وأبو تميلة بالمثناة مصغرا مروزي قيل إن البخاري ذكره في الضعفاء لكن لم يوجد ذلك في التصنيف المذكور قاله الذهبي ثم إنه لم ينفرد به كما سيأتي نعم تفرد به شيخه فليح وهو مضعف عند ابن معين والنسائي وأبي داود ووثقه آخرون فحديثه من معي الحسن لكن له شواهد من حديث ابن عمر وسعد القرظ وأبي رافع وعثمان بن عبيد الله التيمي وغيرهم يعضد بعضها بعضا فعلى هذا هو من القسم الثاني من قسمي الصحيح (قوله عن سعيد بن الحرث) هو ابن أبي سعيد بن المعلى الأنصاري (قوله إذا كان يوم عيد خالف الطريق) كان تامة أي إذا وقع وفي رواية الإسماعيلي كان إذا خرج إلى العيد رجع من غير الطريق الذي ذهب فيه قال الترمذي
(٣٩٢)