رواية المستملى أبو أسيد بفتح الهمزة والصواب الضم كما للباقين (قوله في حديث محارب عن جابر أقبل رجل بناضحين) الناضح بالنون والضاد المعجمة والحاء المهملة ما استعمل من الإبل في سقى النخل والزرع (قوله وقد جنح الليل) أي أقبل بظلمته وهو يؤيد أن الصلاة المذكورة كانت العشاء كما تقدم (قوله بسورة البقرة أو للنساء) زاد أبو داود الطيالسي عن شعبة شك محارب وفي هذا رد على من زعم أن الشك فيه من جابر (قوله فلولا صليت) أي فهلا صليت (قوله فإنه يصلي وراءك) تقدم شرحه في الباب الذي قبله فكان هذا هو الحامل لمن وحد بين القصتين لكن في ثبوت هذه الزيادة في هذه القصة نظر لقوله بعدها أحسب هذا في الحديث يعني هذه الجملة الأخيرة فإنه يصلي الخ وقائل ذلك هو شعبة الراوي عن محارب وقد رواه غير شعبة من أصحاب محارب عنه بدونها وكذا أصحاب جابر (قوله تابعه سعيد بن مسروق) هو والد سفيان الثوري وروايته هذه وصلها أبو عوانة من طريق أبي الأحوص عنه ومتابعة مسعر وصلها السراج من رواية أبي نعيم عنه ومتابعة الشيباني وهو أبو إسحق وصلها البزار من طريقه كلهم عن محارب والمراد أنهم تابعوا شعبة عن محارب في أصل الحديث لا في جميع ألفاظه (قوله قال عمرو) هو ابن دينار وقد تقدمت روايته قبل ببابين ورواية عبد الله بن مقسم وصلها ابن خزيمة من رواية محمد بن عجلان عنه وهي عند أبي داود باختصار ورواية أبي الزبير وصلها عبد الرزاق عن ابن جريج عنه وهي عند مسلم من طريق الليث عنه لكن لم يعين أن السورة البقرة (قوله وتابعه الأعمش عن محارب) أي تابع شعبة وروايته عند النسائي من طريق محمد بن فضيل عن الأعمش عن محارب وأبي صالح كلاهما عن جابر بطوله وقال فيه فيطول بهم معاذ ولم يعين السورة (قوله باب الإيجاز في الصلاة واكمالها) ثبتت هذه الترجمة عند المستملى وكريمة وكذا ذكرها الإسماعيلي وسقطت للباقين وعلى تقدير سقوطها فمناسبة حديث أنس للترجمة من جهة أن من سلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم في الإيجاز والاتمام لا يشكى منه تطويل وروى ابن أبي شيبة من طريق أبي مجلز قال كانوا أي الصحابة يتمون ويوجزون ويبادرون الوسوسة فبين العلة في تخفيفهم ولهذا عقب المصنف هذه الترجمة بالإشارة إلى أن تخفيف النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لهذا السبب لعصمته من الوسوسة بل كان يخفف عند حدوث أمر يقتضيه كبكاء صبي (قوله عبد العزيز) هو ابن صهيب والإسناد كله بصريون والمراد بالايجاز مع الإكمال الاتيان بأقل ما يمكن من الأركان والأبعاض (قوله باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي) قال الزين بن المنير التراجم السابقة بالتخفيف تتعلق بحق المأمومين وهذه الترجمة تتعلق بقدر زائد على ذلك وهو مصلحة غير المأمور لكن حيث تتعلق بشئ يرجع إليه (قوله عن يحيى بن أبي كثير) في رواية بشر بن بكر الآتية عن الأوزاعي حدثني يحيى (قوله عن عبد الله بن أبي قتادة) في رواية ابن سماعة عن الأوزاعي عند الإسماعيلي حدثني عبد الله بن أبي قتادة (قوله أني لا قوم في الصلاة أريد) في رواية بشر بن بكر لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد (قوله تابعه بشر بن بكر) هي موصولة عند المؤلف في باب خروج النساء إلى المساجد معي كتاب الجمعة ومتابعة ابن المبارك وصلها النسائي ومتابعة بقية وهو ابن الوليد لم أقف عليها واستدل بهذا الحديث على جواز
(١٦٩)