أخرجه البزار وفيه أيضا عن خزيمة بن ثابت وجابر وغيرهما وعن عائشة كما تقدم في أول الصلاة (قوله باب صلاة التطوع على الدابة) في رواية كريمة وأبي الوقت على الدواب بصيغة الجمع قال ابن رشيد أورد فيه الصلاة على الراحلة فيمكن أن يكون ترجم بأعم ليلحق الحكم بالقياس ويمكن أن يستفاد ذلك من أطلاق حديث جابر المذكور في الباب أه وقد تقدم في أبواب الوتر قول الزين بن المنير أنه ترجم بالدابة تنبيها على أن لا فرق بينها وبين البعير في الحكم إلى آخر كلامه وأشرنا هناك إلى ما ورد هنا بعد باب بلفظ الدابة (قوله حدثنا عبد الأعلى) هو ابن عبد الأعلى (قوله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه) هو العنزي بفتح المهملة والنون بعدها زاي حليف آل الخطاب كان من المهاجرين الأولين وليس له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر في الجنائز وآخر علقه في الصيام وفي رواية عقيل عن ابن شهاب الآتية بعد باب أن عامر بن ربيعة أخبره (قوله يصلي على راحلته) بين في رواية عقيل أن ذلك في غير المكتوبة وسيأتي بعد باب وكذا لمسلم من رواية يونس عن ابن شهاب بلفظ السبحة (قوله حيث توجهت به) هو أعم من قول جابر في غير القبلة قال ابن التين قوله حيث توجهت به مفهومه أنه يجلس عليها على هيئته التي يركبها عليها ويستقبل بوجهه ما استقبلته الراحلة فتقديره يصلي على راحلته التي له حيث توجهت به فعلى هذا يتعلق قوله توجهت به بقوله يصلي ويحتمل أن يتعلق بقوله على راحلته لكن يؤيد الأول الرواية الآتية يعني رواية عقيل عن بن شهاب بلفظ وهو على الراحلة يسبح قبل أي وجه توجهت (قوله حدثنا شيبان) هو النحوي ويحيى هو بن أبي كثير ومحمد بن عبد الرحمن هو ابن ثوبان كما سنبينه بعد باب (قوله وهو راكب) في الرواية الآتية على راحلته نحو المشرق وزاد وإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة وبين في المغازي من طريق عثمان بن عبد الله ابن سراقة عن جابر أن ذلك كان في غزوة أنمار وكانت أرضهم قبل المشرق لمن يخرج من المدينة فتكون القبلة على يسار القاصد إليهم وزاد الترمذي من طريق أبي الزبير عن جابر بلفظ فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق السجود أخفض من الركوع (قوله كان ابن عمر يصلي على راحلته) يعني في السفر وصرح به في حديث الباب الذي بعده (قوله ويوتر عليها) لا يعارض ما رواه أحمد بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير أن ابن عمر كان يصلي على الراحلة تطوعا فإذا أراد أن يوتر نزل فأوتر على الأرض لأنه محمول على أنه فعل كلا من الأمرين ويؤيد رواية الباب ما تقدم في أبواب الوتر أنه أنكر على سعيد بن يسار نزوله الأرض ليوتر وإنما أنكر عليه مع كونه كان يعفله لأنه أراد أن يبين له أن النزول ليس بحتم ويحتمل أن يتنزل فعل بن عمر على حالين فحيث أوتر على الراحلة كان مجدا في السير وحيث نزل فأوتر على الأرض كان بخلاف ذلك (قوله باب الإيماء على الدابة) أي للركوع والسجود لمن لم يتمكن من ذلك وبهذا قال الجمهور وروى أشهب عن مالك أن الذي يصلي على الدابة لا يسجد بل يومئ (قوله حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز) تقدم هذا الحديث في أبواب الوتر في باب الوتر في السفر عن موسى هذا عن جويرية بن أسماء فكأن لموسى فيه شيخين فإن الراوي عن ابن عمر في ذلك مغاير لهذا وزاد في رواية جويرية يومئ إيماء إلا الفرائض قال ابن دقيق العيد الحديث يدل على الإيماء مطلقا في الركوع والسجود معا والفقهاء قالوا يكون الإيماء في السجود أخفض من
(٤٧٣)