وهو بالاتفاق في حق القادر (قوله ثم يكبر حين يركع) قال النووي فيه دليل على مقارنه التكبير للحركة وبسطه عليها فيبدأ بالتكبير حين يشرع في الانتقال إلى الركوع ويمده حتى يصل إلى حد الراكع انتهى ودلالة هذا اللفظ على البسط الذي ذكره غير ظاهرة (قوله حين يرفع الخ) فيه أن التسميع ذكر النهوض وأن التحميد ذكر الاعتدال وفيه دليل على أن الإمام يجمع بينهما خلافا لمالك لإن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الموصوفة محمولة على حال الإمامة لكون ذلك هو الأكثر الأغلب من أحواله وسيأتي البحث فيه بعد خمسة أبواب (قوله قال عبد الله بن صالح عن الليث ولك الحمد) يعني أن ابن صالح زاد في روايته عن الليث ث الواو في قوله ولك الحمد وأما باقي الحديث فاتفقا فيه وإنما لم يسقه عنهما معا وهما شيخاه لأن يحيى من شرطه في الأصول وابن صالح إنما بورده في المتابعات وسيأتي من رواية شعيب أيضا عن ابن شهاب بإثبات الواو وكذا في رواية ابن جريج عند مسلم ويونس عند النسائي قال العلماء الرواية بثبوت الواو أرجح وهي زائدة وقيل عاطفة على محذوف وقيل هي واو الحال قاله أبي الأثير وضعف ما عداه (قوله ثم يكبر حين يهوى) يعني ساجدا وكذا هو في رواية شعيب ويهوي ضبطناه بفتح أوله أي يسقط (قوله و يكبر حين يقوم من الثنتين) أي الركعتين الأوليين وقوله بعد الجلوس أي في التشهد الأول وهذا الحديث مفسر للأحاديث المتقدمة حيث قال فيها كان يكبر في كل خفض ورفع (قوله باب وضع الأكف على الركب في الركوع) أي كل كف على ركبة (قوله وقال أبو حميد) سيأتي موصولا مطولا في باب سنة الجلوس في التشهد والغرض منه هنا بيان الصفة المذكورة في الركوع يقويه ما أشار إليه سعد من نسخ التطبيق (قوله عن أبي يعفور) بفتح التحتانية وبالفاء وآخره راء وهو الأكبر كما جزم به المزي وهو مقتضى صنيع ابن عبد البر وصرح الدارمي في روايته من طريق إسرائيل عن أبي يعفور بأنه العبدي والعبدي هو الأكبر بلا نزاع وذكر النووي في شرح مسلم أنه الأصغر وتعقب وقد ذكرنا اسمهما في المقدمة (قوله مصعب بن سعد) أي ابن أبي وقاص (قوله فطبقت) أي ألصقت بين باطني كفى في حال الركوع (قوله كنا نفعله فنهينا عنه وأمرنا) استدل به على نسخ التطبيق المذكور بناء على أن المراد بالآمر والناهي في ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الصيغة مختلف فيها والراجح أن حكمها الرفع وهو مقتضى يطلق البخاري وكذا مسلم إذ أخرجه في صحيحه وفي رواية إسرائيل المذكورة عند الدارمي كان بنوا عبد الله بن مسعود إذا ركعوا جعلوا أيديهم بين أفخاذهم فصليت إلى جنب أبي فضرب يدي الحديث فافادت هذه الزيادة مستند مصعب في فعل ذلك وأولاد ابن مسعود أخذوه عن أبيهم قال الترمذي التطبيق منسوخ عند أهل العلم لا خلاف بين العلماء في ذلك إلا ما روى عن ابن مسعود وبعض أصحابه أنهم كانوا يطبقون انتهى وقد ورد ذلك عن ابن مسعود متصلا في صحيح مسلم وغيره من طريق إبراهيم عن علقمة والأسود أنهما دخلا على عبد الله فذكر الحديث قال فوضعنا أيدينا على ركبنا فضرب أيدينا ثم طبق بين يديه ثم جعلهما بين فخذيه فلما صلى قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمل هذا على أن ابن مسعود لم يبلغه النسخ وقد روى ابن المنذر عن ابن عمر بإسناد قوي قال إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة يعني التطبيق وروى ابن خزيمة من وجه آخر عن علقمة عن عبد الله قال علمنا رسول الله صلى
(٢٢٦)