نسخة مصورة محفوظة في المجمع العلمي العراقي ضمن مجموعة كتب ورسائل أخرى تحت رقم (96)، ثم نشر تحققه هذا في مجلة رسالة الاسلام التي تصدرها كلية أصول الدين ببغداد سنة 1967 م.
وقمت بمقارنة الأصل المخطوط مع الاتقان فوجدت في الأصل المسائل المذكورة في الاتقان مع شواهد أكثر وشرح أوفى، لكن الأهم من هذا احتواء الأصل على طائفة من الأسئلة لم ترد في الاتقان أصلا. ونظرا لما تتمتع به هذه المسائل من أهمية لغوية وتفسيرية فإني آثرت نشر هذه الطائفة من المسائل كي تكون مكملة لما في كتاب (الاتقان) الذي تحتويه معظم المكتبات العامة والخاصة معتمدا في المقارنة على نسخة الاتقان التي طبعتها المكتبة التجارية الكبرى في القاهرة.
قال (نافع): يا ابن عباس أخبرني عن قول الله عز وجل: (الطلاق مرتان) هل كانت العرب تعرف الطلاق ثلاثا في الجاهلية؟
قال (ابن عباس): نعم كانت العرب تعرفه ثلاثا باتا، ويحك يا ابن أم الأزرق، أما سمعت قول الأعشى وقد أخذه اختانه فقالوا: والله لا نرفع عنك العصا أو تطلق أهلك، فإنك قد أضررت بها، فقال:
يا جارتي بيني فإنك طالقة * كذاك أمور الناس غاد وطارقة فقالوا: والله لا نرفع عنك العصا أو تثني لها الطلاق، فقال:
بيني فإن البين خير من العصا * وان لا تزل فوق رأسي بارقة فقالوا: والله لا نرفع عنك أو تثلث لها الطلاق، فقال:
وبيني حصان الفرج غير ذميمة * وموموقة فينا كذاك ووامقة وذوقي فتى حي فإني ذائق * فتاه أناس مثل ما أنت ذائقة قال: يا ابن عباس، أخبرني عن قوله عز وجل: (إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح).