وواحدة من صور الثلثين. وهي: هما [7] مع مثلهما، لعدم اجتماع مستحقهما [8] متعددا في مرتبة واحدة [9] مع بطلان العول [10].
واثنتان من صور الثلث، وهما: اجتماعه [11] مع مثله، وإن فرض
____________________
(1) أي الثمن مع الثمن.
(2) فلو كان له زوجات فلهن جميعا الثمن. ولا يمكن فرض ثمن آخر.
(3) أي صورة أخرى للامتناع وهو فرض اجتماع الثمن مع الثلث.
(4) أي الثمن.
(5) أي لا مع الولد.
(6) أي كلالة الأم المتعددين. أي الثلث نصيب كلالة الأم المتعددين إذا لم يكن للميت ولد، ولا أم.
(7) أي الثلثان مع الثلثين.
(8) أي مستحق الثلثين مع الثلثين، لعدم إمكان فرض مستحقهما جميعا، إذا الثلثان نصيب البنات، والثلثان الآخران نصيب الأخوات. ولا ترث الثانية مع وجود الأولى. مضافا إلى استلزامه العول الذي هو باطل عندنا.
(9) أي في طبقة واحدة. لأن البنتين من الطبقة الأولى، والأختان من الطبقة الثانية.
(10) وهو زيادة السهام على الفريضة ثلث كما عرفت.
(11) أي اجتماع الثلث مع ثلث آخر. وهذا ممتنع، إذ ليس له فرض في الكتاب فرضا مقدرا. نعم يمكن تصويره ولكن من غير التقدير الشرعي،
(2) فلو كان له زوجات فلهن جميعا الثمن. ولا يمكن فرض ثمن آخر.
(3) أي صورة أخرى للامتناع وهو فرض اجتماع الثمن مع الثلث.
(4) أي الثمن.
(5) أي لا مع الولد.
(6) أي كلالة الأم المتعددين. أي الثلث نصيب كلالة الأم المتعددين إذا لم يكن للميت ولد، ولا أم.
(7) أي الثلثان مع الثلثين.
(8) أي مستحق الثلثين مع الثلثين، لعدم إمكان فرض مستحقهما جميعا، إذا الثلثان نصيب البنات، والثلثان الآخران نصيب الأخوات. ولا ترث الثانية مع وجود الأولى. مضافا إلى استلزامه العول الذي هو باطل عندنا.
(9) أي في طبقة واحدة. لأن البنتين من الطبقة الأولى، والأختان من الطبقة الثانية.
(10) وهو زيادة السهام على الفريضة ثلث كما عرفت.
(11) أي اجتماع الثلث مع ثلث آخر. وهذا ممتنع، إذ ليس له فرض في الكتاب فرضا مقدرا. نعم يمكن تصويره ولكن من غير التقدير الشرعي،