(والثلث لقبيلين: للأم مع عدم من يحجبها) من الولد والإخوة (وللأخوين، أو الأختين، أو للأخ والأخت فصاعدا من جهتها [4]) ولو قال: للاثنين [5] فصاعدا من ولد الأم ذكورا أم إناثا أم بالتفريق كان أجمع [6].
(والسدس لثلاثة: للأب مع الولد) ذكرا كان أم أنثى وإن حصل
____________________
(1) قيد لقوله: والأختين للأب.
(2) أي فصاعدا.
(3) البنتان. والأختان.
(4) أي من جهة الأم. والمقصود كلالة الأم إذا كانوا متعددين.
(5) أي اثنين من كلالة الأم. إذ لا يعتبر في كلالة الأم الذكورية والأنوثية فالكل سواء.
(6) إذ عبارة المصنف قاصرة الشمول لبعض صور الاجتماع فإن المتبادر من عبارته: كون الصعود بنحو واحد:
أخوين. ثلاثة إخوة. أربعة إخوة. وهكذا.
أختين. ثلاث أخوات. أربع أخوات. وهكذا.
أخ وأخت. أخوان وأختان. ثلاثة وثلاث. أربعة وأربع وهكذا.
هذا ما تشمله عبارة المصنف. أما إذا اجتمع ثلاث أخوات وخمسة إخوة.
فهذا لا يشمله ظاهر العبارة.
أما لو قال: ذكورا، أم إناثا، أم بالتفريق لشمل أيضا، وكان اللفظ أجمع للأفراد.
(2) أي فصاعدا.
(3) البنتان. والأختان.
(4) أي من جهة الأم. والمقصود كلالة الأم إذا كانوا متعددين.
(5) أي اثنين من كلالة الأم. إذ لا يعتبر في كلالة الأم الذكورية والأنوثية فالكل سواء.
(6) إذ عبارة المصنف قاصرة الشمول لبعض صور الاجتماع فإن المتبادر من عبارته: كون الصعود بنحو واحد:
أخوين. ثلاثة إخوة. أربعة إخوة. وهكذا.
أختين. ثلاث أخوات. أربع أخوات. وهكذا.
أخ وأخت. أخوان وأختان. ثلاثة وثلاث. أربعة وأربع وهكذا.
هذا ما تشمله عبارة المصنف. أما إذا اجتمع ثلاث أخوات وخمسة إخوة.
فهذا لا يشمله ظاهر العبارة.
أما لو قال: ذكورا، أم إناثا، أم بالتفريق لشمل أيضا، وكان اللفظ أجمع للأفراد.