ويشترط سادس، وهو كونهم أحياء عند موت المورث فلو كان بعضهم ميتا، أو كلهم عنده [10] لم يحجب، وكذا [11] لو اقترن موتاهما [12] أو اشتبه التقدم والتأخر، وتوقف المصنف في الدروس لو كانوا غرقى [13]
____________________
(1) أي في الحجب.
(2) أي على الحمل حين كونه حملا.
(3) أي الانفاق من الأب.
(4) أي كون علة التوفير على الأب هو إنفاقه على من وفروا عليه.
(5) إذ لم ينص على هذا التعليل.
(6) أي غير معلوم كونها علة للحكم المذكور.
(7) أي عدم حجب الحمل.
(8) أي عبر عنه بلفظ " قيل ".
(9) أي يشعر بأنه كان ضعيفا لديه. فكان الأقوى عنده هو الحجب.
(10) أي عند موت المورث.
(11) أي لا يحجب.
(12) أي موت الإخوة، وموت المورث.
(13) لأن الحكم في مسألة الغرقى هو القضاء بتأخر موت كل واحد من صاحبه، فيتوارثان.
وهنا - لو فرض كذلك - لزم الحكم بتأخر موت الإخوة المستلزم للحجب.
(2) أي على الحمل حين كونه حملا.
(3) أي الانفاق من الأب.
(4) أي كون علة التوفير على الأب هو إنفاقه على من وفروا عليه.
(5) إذ لم ينص على هذا التعليل.
(6) أي غير معلوم كونها علة للحكم المذكور.
(7) أي عدم حجب الحمل.
(8) أي عبر عنه بلفظ " قيل ".
(9) أي يشعر بأنه كان ضعيفا لديه. فكان الأقوى عنده هو الحجب.
(10) أي عند موت المورث.
(11) أي لا يحجب.
(12) أي موت الإخوة، وموت المورث.
(13) لأن الحكم في مسألة الغرقى هو القضاء بتأخر موت كل واحد من صاحبه، فيتوارثان.
وهنا - لو فرض كذلك - لزم الحكم بتأخر موت الإخوة المستلزم للحجب.