واثنتان [4] من صور اجتماع الربع مع غيره، وهما: اجتماعه [5] مع مثله [6]، لأنه سهم الزوج مع الولد، والزوجة لا معه [7] فلا يجتمعان، واجتماعه [8] مع الثمن، لأنه نصيبها [9] مع الولد وعدمه، أو نصيب الزوج معه [10].
____________________
(1) أي لا لأم. فللزوج النصف، وللأختين الثلثان، لكن هنا يدخل النقص على الأختين فيتنزل الثلثان إلى النصف. فقد اجتمع النصف مع النصف.
ولم يتحقق اجتماع الثلثين مع النصف كما هو المفروض.
(2) أي على الأختين.
(3) أي بقاء. وإن تحقق الاجتماع بدء.
(4) أي ممتنعان.
(5) أي الربع.
(6) فلا يجتمع ربع مع ربع أصلا. لأن الربع سهم الزوج مع الولد للزوجة، وسهم الزوجة مع عدم الولد للزوج. فكيف يتصور اجتماع هذين الفرضين؟
(7) أي لا مع الولد.
(8) أي اجتماع الربع.
(9) أي صورة اجتماع الربع مع الثمن نصيب الزوجة في فرضين متخالفين.
فرض كونها مع الولد للزوج، وفرض كونها مع عدم الولد للزوج. فكيف يجتمع الفرضان؟
(10) عطف على " عدمه " أي صورة اجتماع الربع مع الثمن فرض نصيب الزوجة مع الولد، ونصيب الزوج مع الولد وهما لا يجتمعان.
ولم يتحقق اجتماع الثلثين مع النصف كما هو المفروض.
(2) أي على الأختين.
(3) أي بقاء. وإن تحقق الاجتماع بدء.
(4) أي ممتنعان.
(5) أي الربع.
(6) فلا يجتمع ربع مع ربع أصلا. لأن الربع سهم الزوج مع الولد للزوجة، وسهم الزوجة مع عدم الولد للزوج. فكيف يتصور اجتماع هذين الفرضين؟
(7) أي لا مع الولد.
(8) أي اجتماع الربع.
(9) أي صورة اجتماع الربع مع الثمن نصيب الزوجة في فرضين متخالفين.
فرض كونها مع الولد للزوج، وفرض كونها مع عدم الولد للزوج. فكيف يجتمع الفرضان؟
(10) عطف على " عدمه " أي صورة اجتماع الربع مع الثمن فرض نصيب الزوجة مع الولد، ونصيب الزوج مع الولد وهما لا يجتمعان.