وفي المسألة قول نادر بحجب البنتين فصاعدا أحد الأبوين عما زاد عن السدس [5]، لرواية أبي بصير عن الصادق [6] (عليه السلام) وهو
____________________
(1) أي عن السدس بشئ. وهو جزء واحد من ثلاثين جزء وفرض المسألة هكذا:
للبنات 3 / 2. للأب 6 / 1. ويجمع ذلك = 4 + 1 / 6 = 5 / 6 فالباقي = 6 / 1. ويجب تقسيمه أرباعا. فنضرب 4 في 6 تحصل أربعة وعشرون.
للبنات 24 / 16. وللأب 24 / 4. والباقي: 24 / 4. فيضاف على البنات 3.
فتصبح حصتهم 3 + 16 / 24 = 19 / 24 ويضاف على الأب 1 فتصبح حصته 1 + 4 / 24 = 5 / 24.
(2) وقد أشرنا إليه في الهامش المتقدم.
(3) إذ للبنات 6 / 4 وللأبوين 6 / 2 والمجموع = 4 + 2 / 6 = 6 / 6 = 1.
(4) أي الأبوين مع البنات، فإن البنات حينئذ يحجبن الأبوين عن زيادة السدس رأسا.
(5) ليكون للبنات وحدهن، دون أحد الأبوين.
(6) الوسائل ج 17 ص 465.
للبنات 3 / 2. للأب 6 / 1. ويجمع ذلك = 4 + 1 / 6 = 5 / 6 فالباقي = 6 / 1. ويجب تقسيمه أرباعا. فنضرب 4 في 6 تحصل أربعة وعشرون.
للبنات 24 / 16. وللأب 24 / 4. والباقي: 24 / 4. فيضاف على البنات 3.
فتصبح حصتهم 3 + 16 / 24 = 19 / 24 ويضاف على الأب 1 فتصبح حصته 1 + 4 / 24 = 5 / 24.
(2) وقد أشرنا إليه في الهامش المتقدم.
(3) إذ للبنات 6 / 4 وللأبوين 6 / 2 والمجموع = 4 + 2 / 6 = 6 / 6 = 1.
(4) أي الأبوين مع البنات، فإن البنات حينئذ يحجبن الأبوين عن زيادة السدس رأسا.
(5) ليكون للبنات وحدهن، دون أحد الأبوين.
(6) الوسائل ج 17 ص 465.