قال [4]: ولم أجد في هذا [5] كلاما لمن سبق.
والأقوى عدم الحجب. للشك [6]، والوقوف في ما خالف الأصل [7] على مورده.
- وسابع - [8] وهو المغايرة بين الحاجب والمحجوب. فلو كانت الأم أختا لأب [9] فلا حجب كما يتفق ذلك في المجوس، أو الشبهة، بوطء الرجل ابنته فولدها [10] أخوها لأبيها.
____________________
(1) فهو دليل تحقق الحجب.
(2) هذا دليل عدم تحقق الحجب.
(3) أي إن الحكم بتأخر موت كل وتقدمه في مسألة الغرقى لغرض التوارث حكم شرعي خاص لا يستلزم اطراده في غير مورد النص.
(4) أي المصنف في الدروس.
(5) أي صورة اقتران موتيهما.
(6) في الحجب. والأصل عدم تحققه.
(7) أي الحكم بالتقدم والتأخر معا في مسألة توارث الغرقى كان على خلاف الأصل. فيجب الاقتصار فيه على مورد النص وهي مسألة التوارث فقط.
(8) أي ويشترط سابع.
(9) أي أختا للمورث من أبيه. إذ لا يمكن تصوير كون الأم أختا من الأبوين.
(10) أي ولد البنت.
(2) هذا دليل عدم تحقق الحجب.
(3) أي إن الحكم بتأخر موت كل وتقدمه في مسألة الغرقى لغرض التوارث حكم شرعي خاص لا يستلزم اطراده في غير مورد النص.
(4) أي المصنف في الدروس.
(5) أي صورة اقتران موتيهما.
(6) في الحجب. والأصل عدم تحققه.
(7) أي الحكم بالتقدم والتأخر معا في مسألة توارث الغرقى كان على خلاف الأصل. فيجب الاقتصار فيه على مورد النص وهي مسألة التوارث فقط.
(8) أي ويشترط سابع.
(9) أي أختا للمورث من أبيه. إذ لا يمكن تصوير كون الأم أختا من الأبوين.
(10) أي ولد البنت.